لجنة حقوق الإنسان تقر اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام

المرصد البرلماني

24/02/2026

انشر المقال

أقرّت لجنة حقوق الإنسان اليوم في 23/2/2026 اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، وهو اقتراح تقدّم به النواب الياس حنكش واسامة سعد وبوليت يعقوبيان وجورج عقيص وفيصل الصايغ وحليمة القعقور وميشال الدويهي في 7/10/2025.

وقد درست اللجنة برئاسة النائب ميشال موسى وبحضور وزير العدل عادل نصّار الاقتراح المذكور ووافقت على التعديل المقترح لإلغاء عقوبة الإعدام أينما وردت، لاسيما في قانون العقوبات، واستبدالها بالعقوبة القصوى التي تليها وهي الحبس المؤبد مع ظروف متشددة، على أنّ يستفيد المحكومون بالإعدام قبل صدور هذا القانون من مفاعيله، مع إمكانية تطبيق أحكام قانون تنفيذ العقوبات وتعديلاته عليهم.

وقد اتُفق على إحالة الاقتراح إلى الهيئة العامة لدرسه.

ولا بدّ من الإشارة أنّ "المرصد البرلماني" كان قد أكّد في سياق تعليقه على الاقتراح أنّه تمّ إعداد النصّ وتوقيعه من قبل عدد من النواب منذ 2023 (وهذا ما أكّدته النائبة حليمة القعقور حينذاك)، ويعتقد أن تسجيله في ذاك التوقيت تمّ تبعًا لزيارة المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية موريس تيدبال-بينز إلى لبنان، وبالأخصّ بعد لقائه مع لجنة حقوق الإنسان النيابية في 1/10/2025.

للإطلاع على تعليق المرصد البرلماني حول الاقتراح: "نواب يقدمون اقتراح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان: ثمرة أولى لزيارة المقرر الخاصّ بالحقّ بالحياة".