يعمد المرصد البرلماني إلى نشر تلك القوانين وفقا للصيغة التي أحيلت بها، علما أن رئيس الجمهورية يمكن له إما إصدارها كي يتم نشرها فتصبح نافذة، أو ردها إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ الإحالة عملا بالمادة 57 من الدستور.
المرصد البرلماني
2026-08-17