اقتراح لـ"تجريم التنمّر"
26/08/2025
تقدّم النائب هاغوب ترزيان بتاريخ 20/8/2025 باقتراح قانون يرمي إلى تجريم التنمّر من خلال إدراجه ضمن الفصل الثاني من قانون العقوبات المتعلّق بالجرائم الواقعة على الحرية والشرف.
للإطلاع على نص الاقتراح أسبابه الموجبة الرجاء الضغط على الرابط التالي .