بإحالة اقتراح قانون الإعلام كما أنجزته لجنة “الإدارة والعدل” إلى اللجان المشتركة
بيان مشترك لرفض عرقلة إصلاح قانون الإعلام
22/04/2026
بعد أيام قليلة على وقف إطلاق النار، فوجئنا أمس الثلاثاء في 21 نيسان، بإحالة اقتراح قانون الإعلام كما أنجزته لجنة “الإدارة والعدل” إلى اللجان المشتركة، مرفقًا باقتراح آخر قدّمه النائب غازي زعيتر قبل أيام، في خطوة تعكس في ظاهرها مسعى لعرقلة مسار إقرار اقتراح القانون المنجز من “الإدارة والعدل”، الذي نحن في أشدّ الحاجة إليه اليوم، لاسيّما أنه سبق وأُحيل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بعد خضوعه لسنوات من النقاشات النيابية.
وعليه، نُسجّل الملاحظات التالية:
في الشكل: إنّ إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال اللجان المشتركة، بالتوازي مع تقديم اقتراح النائب زعيتر، يُشكل محاولة مقصودة لنسف الجهود الطويلة التي بذلت في مسار إنجاز قانون إعلام جديد، وهو مسار بدأ قبل 16 عامًا وتكثّفت نقاشاته في العامين 2024 و2025، مع تشكيل لجنة نيابية مصغّرة.
في التوقيت: في وقت نحن في أمسّ الحاجة الى قانون يحمي الإعلاميين، ويتصدّى لخطاب الكراهية، وينظّم المسؤولية الاجتماعية للإعلام، نأسف لهذه العرقلة الجديدة وما تحمله من تأخير مؤذٍ ينعكس سلبًا على دور الإعلام وخدمة الرأي العام.
في الرسالة إلى السادة النوّاب: وعليه، ندعو السادة النوّاب، أعضاء اللجان المشتركة، إلى رفض أي عرقلة جديدة لهذا المسار، والإصرار على اعتماد النسخة الأخيرة التي أقرّتها لجنة “الادارة والعدل”، تمهيدًا لمناقشتها في الهيئة العامّة لمجلس النوّاب.
ونُذكّر بأنّ الإصلاحات الأساسية التي شدّدنا عليها تتضمّن:
إلغاء المقاربة الجزائية في قضايا القدح والذمّ واستبدالها بأحكام مدنية، وضمان أن تكون التعويضات الممنوحة متناسبة تمامًا مع الضرر الفعلي الناجم؛
حصر التجريم بالتصريحات التي ترقى إلى الدعوة إلى الكراهية التي تشكّل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف؛
ضمان حرية العمل الصحافي وحماية الصحافيين ومصادرهم؛
تنظيم الهيئة المستقلّة لوسائل الإعلام، التي ستشرف على حوكمة قطاع الإعلام، على أساس معايير شفافة بمشاركة المجتمع المدني.
في التفاصيل: تبلّغ النوّاب الأعضاء في اللجان المشتركة الدعوة إلى جلسة يوم الخميس في 23 نيسان 2026، وعلى جدول أعمالها 4 بنود، من بينها مناقشة اقتراح قانون الإعلام. وقد تمّ إرفاق تقرير لجنة “الإدارة والعدل” تاريخ 18 تشرين الأوّل 2025، بالإضافة إلى مراسلة توجّه بها النائب غازي زعيتر إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، لأخذ العلم باقتراح قانون يتعلّق بقانون الإعلام وإحالته إلى اللجان المختصّة لدراسته تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامّة، إضافة إلى اقتراح القانون الذي سبق وأحالته لجنة “الإدارة والعدل” إلى الهيئة العامة بعدما أنهت دراسته.
وبعد الاطلاع على المراسلات والمستندات المرفقة، تبيّن أنّ النائب غازي زعيتر قام بتسجيل اقتراح قانون الإعلام في تاريخ 14 نيسان 2026 تحت الرقم 308، وتمّت إحالته إلى اللجان المشتركة في تاريخ 15 نيسان 2026. كما تبيّن أنّ مضمون هذا الاقتراح هو نفسه الاقتراح الذي كان قد تقدّم به النائب غسان مخيبر مع “مؤسسة مهارات” عام 2010، تحت رقم 44/2010.
“تحالف الحرّيات في لبنان” الذي يضم من بين أعضائه:
اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان
المفكرة القانونية
مؤسسة مهارات
بالإضافة إلى
الاتحاد الدولي للصحافيين
ومنظمة مراسلون بلا حدود