اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء غدا
22/07/2026
يعقد مجلس الوزراء جلسة غدًا الخميس في 23 تموز 2026 وعلى جدول أعماله أربعة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنصّ على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.
للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:
- اقتراح قانون يرمي إلى استبدال اسم قرية "بسكنتا" قضاء المتن- محافظة جبل لبنان باسم مدينة"بسكنتا"، المقدّم بتاريخ 22 آب 2023.
- اقتراح قانون يرمي إلى إعطاء الأم السجينة حق رعاية أطفالها ومشاهدتهم، المقدّم بتاريخ 7 آذار 2023.
- اقتراح القانون يرمي إلى إعفاء خزانات المياه في الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، المقدّم بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025.
- اقتراح قانون يرمي إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 44 من قانون العمل (أجور جميع الممرضات والممرضين بمختلف فئاتهم، المقدّم بتاريخ 19 أيار 2025، بحيث لا يقل أجر الممرضات والممرضين عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.