أين قانون إلغاء امتحانات الشهادة الثانوية؟

المرصد البرلماني

23/07/2026

انشر المقال

لاحظ المرصد البرلماني أن الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 الصادر بتاريخ 23 تموز 2026، تضمّنت نشر ثلاثة قوانين فقط (قانون فتح اعتماد استثنائي في موازنة 2026 لإعطاء تعويض مؤقت للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية الذي تم بموجبه تمديد ولاية رئيس الجامعة لستة أشهر، والقانون الذي قضى بفتح اعتماد استثنائي في موازنة 2026 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) من أصل أربعة قوانين كان قد أحالها رئيس مجلس النواب نبيه بري نهار الخميس الفائت إلى الحكومة بهدف استكمال مسارها الدستوري. 

وإذا كان نشر هذه القوانين الثلاثة لا يطرح مشكلة معينة كونها قوانين عادية يجب أن يصدرها رئيس الجمهورية خلال شهر (وهو وقّع جميعها بتاريخ 17 تموز، أي قبل سفره إلى الولايات المتحدة)، لكن بالنسبة للقانون الرابع (القانون المتعلّق بوضع أحكام استثنائية للامتحانات الرسمية)، لا بدّ من التذكير أن مجلس النواب طلب عند إقراره استعجال إصداره، ما يعني أن رئيس الجمهورية مُلزم بتوقيعه أو ردّه خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ إحالته إلى الحكومة، وإلا يُعتبر نافذًا حكمًا ووجُب نشره عملًا بالمادة 57 من الدستور.

لذلك، لا بد من التساؤل حول مصير هذا القانون الذي كان من المُفترض أن يتم إصداره من رئيس الجمهورية، ما يعني نشره في عدد الجريدة الرسمية المذكور، أو أن مهلة الإصدار قد انصرمت دون توقيعه أو ردّه، ما يعني أيضًا نشره في العدد 31 من الجريدة الرسمية دون توقيع. 

وبما أن المعلومات لم تنقل أن رئيس الجمهورية ردّ القانون، بات من البديهي طرح علامات استفهام حول مآله لا سيما وأن الامتحانات الرسمية كان من المفترض ان تبدأ في 22 تموز، ما يعني أن القانون كان يفترض أن ينشر قبل الامتحانات وليس بعدها.