الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح

المرصد البرلماني

23/07/2020

انشر المقال

بتاريخ 24/9/2019[1]، صدّق المجلس النيابي على مشروع القانون الوراد بالمرسوم رقم 5434 المقدم بتاريخ 5434، والرامي إلى الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح الذي أطلقته منظمة اليونسكو سنة 1999[2].

ملاحظات: تعتبر هذه الخطوة ضرورية جداَ اليوم بعدما شهدتْ المنطقة على أكبر عملية تدمير للممتلكات الثقافية منذ آلاف السنين. فعبر تكسير التماثيل وتفجير المعابد والأضرحة، أكد تنظيم داعش هشاشة التراث والآثار، وضرورة وضع الآليات للمحافظة عليها. وتعتبر اتفاقية لاهاي ببرتوكوليْها الأول 1954 والثاني 1999 الأداة الدولية الوحيدة التي تهدف على وجه التحديد إلى حماية واحترام التراث الثقافي والحفاظ على الممتلكات الثقافية، المنقولة وغير المنقولة. وتعتبر الممتلكات المنقولة القطع الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب. أما الممتلكات غير المنقولة فهي المعالم ذات الأهمية الكبرى للتراث الثقافي مثل الآثار المعمارية أو الفنية أو التاريخية أو الدينية. وتهدف الاتفاقية أولاً إلى الحفاظ على الممتلكات كافّة وذلك عبر فرض استراتيجيات عملية على الدول المصدقة. وكان لبنان قد وقع في عام 1960 على البروتوكول الأول، وفي عام 2019 على الثاني.

يعزز البروتوكول الثاني (1999) العديد من أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الأول المتعلق بحماية التراث الثقافي واحترامه والسلوك الذي يجب اتّباعه أثناء الأعمال العدائية. أبرز ما يميز البروتوكول الثاني، أنه يمكّن من مقاضاة عناصر من الجيش أو أي من القوات المسلحة التي دمرت الممتلكات الثقافية. هذا الجرم لم يكن معروفاً سابقاً، ولكن الاتفاقيات الدولية التي تعمل منظمة اليونسكو على وضعها ومن ثم حثّ الدول على تنفيذها هي الأدوات التي تسمح بتغيير مقاربة هذه المسائل. لذا، يمكن محاكمة الأشخاص الذين فجروا أو نهبوا أمام المحكمة الدولية في لاهاي أو حتى أمام المحاكم الخاصة في بلادهم. فالمحافظة على الآثار في فترات الحروب باتت شرطاً من شروط القانون الدولي الإنساني.

 


[1] المفكرة القانونية، "ماذا سيناقش المجلس النيابي اللبناني غدا؟ معايير موضوعية ملزمة لتعيين موظفي الفئة الأولى ونسف أفضلية الناجحين في التعيين في الفئتين 3 و4 وتعليق العمل بقانون الإيجارات الجديد وبروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلّح"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 23/9/2019

[2] المفكرة القانونية، "إقرار البروتوكول 2 لحماية الآثار في حال الحروب: التزام دولي بمحاكمة المعتدين على الآثار"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 26/9/2019

المفكرة القانونية، "سدّ بريصا المثقوب يعرّي سياسة السدود الفاشلة: هل ينقذ فشل بريصا مرج بسري؟ (تعليق على نتائج جلسة 24 أيلول التشريعية)"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 26/9/2019