الرئيس بري يحيل أربعة قوانين إلى الحكومة
17/07/2026
علم المرصد البرلماني أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أحال أربعة قوانين أقرها المجلس في جلسته التشريعية الأخيرة إلى الحكومة من أجل رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها ونشرها، وهي القوانين التالية: القانون المتعلق بوضع أحكام استثنائية للامتحانات الرسمية، قانون فتح اعتماد استثنائي في موازنة 2026 لإعطاء تعويض مؤقت للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، قانون تنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية الذي تم بموجبه تمديد ولاية رئيس الجامعة لستة أشهر، والقانون الذي قضى بفتح اعتماد استثنائي في موازنة 2026 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
ولا شك أن جميع هذه القوانين تتسم بالعجلة لا سيما القانون المتعلق بالامتحانات الرسمية الذي طلب المجلس الإسراع في إصداره، ما يفرض على رئيس الجمهورية توقيعه خلال خمسة أيام فقط من تاريخ إحالته إلى الحكومة أو رده إلى مجلس النواب.