مشروع لتعديل قانون إعادة تنظيم المصارف: تغيير تركيبة الهيئة بصمت

فادي إبراهيم

16/12/2025

انشر المقال

بينما انشغل الرأي العام الأسبوع الفائت بالنسخة المسرّبة لمسودة مشروع قانون الفجوة المالية، ورد إلى المجلس النيابي مشروع قانون من الحكومة لتعديل قانون إصلاح أوضاع المصارف المعروف بقانون إعادة هيكلة المصارف. وإذ يتبدّى أنّ مشروع الحكومة التعديليّ قد اشتمل على جميع جوانب القانون وهو ما يستلزم دراسةً مفصّلةً لاحقًا لها، نُشير هنا إلى التعديل الهامّ الوارد على تأليف الغرفة الثانية لدى الهيئة المصرفيّة العليا، وهي تلك المعنية باتّخاذ القرارات المتعلّقة إمّا بتصفية المصارف أو إخضاعها لعمليات إصلاح الوضع وتناط بها عملية إعادة الهيكلة.

ففي حين سجّلنا خلال مراقبتنا للجلسة وللنص الصادر بعدها تحويرًا قوامه إضافة وجوب اختيار الخبير الاقتصادي من لائحة محصورة يعدّها ما يسمّى تجمّع الهيئات الاقتصادية ترفعها إلى وزير الاقتصاد، يعود المشروع الراهن عن هذا التحوير ويحصر تعيين هذا الخبير في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد. ويعدّ عدم حصر الأسماء التي يُمكن الاختيار منها بتلك المحدّدة من الهيئات الاقتصادية أمرًا إيجابيًا، بحيث  أنّ جمعية المصارف هي عضو فاعل في تجمّع الهيئات الاقتصادية، الأمر الذي كان سيُتيح لها أن تتمثل تحت غطاء الهيئات اقتصادية في الهيئة. 

أمّا التعديل الآخر في تركيبة اللجنة فهو يرمي إلى إقصاء الممثل عن مؤسسة ضمان الودائع من غير المعيّنين من جمعية المصارف، وهو الذي كان يعني عمليًا أنّه يُسمّى من وزير المالية في مركزه الأصلي. بالمقابل، استعيض عن هذا الممثل بأحد نواب حاكم مصرف لبنان، على أن يختاره المجلس المركزي للمصرف، على نحو يعزّز أكثر فأكثر موقع هذا المجلس.

وبشار إلى أنّ المفكرة كانت قد انتقدت تعيين العضوين المذكورين بناء على المواصفات المذكورة وذلك على خلفية تبعيتهما المحتملة لجمعية المصارف ووزير المالية. كما نلحظ أنه وفي حال إقرار هذين التعديلين، فإن تركيبة الهيئة تصبح على الشكل الآتي: الحاكم، ونائبه الأول ونائب آخر يختاره المجلس المركزي للمصرف ومدير المالية العامة الذي هو عضو في المجلس المركزي أيضًا. بالإضافة إلى خبير مالي وآخر اقتصادي وقاضٍ ذي خبرة في الشؤون المالية يعيّنون بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء.