بري يدعو مجددًا لاستكمال الجلسة التشريعية السابقة: هل ينتهي تجميد القوانين؟

المرصد البرلماني

15/12/2025

انشر المقال

دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة تشريعية بتاريخ 18 كانون الأول المقبل "وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025.

لا بد من التذكير أن الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدت في 29 أيلول انتهت بفقدان النصاب بسبب الخلاف حول اقتراع المغتربين واعتبار القوانين المقرة خلالها بحكم المجمدة نظرًا لعدم التصديق على خلاصة محضر الجلسة.

وكان رئيس مجلس النواب قد سبق له وأن دعا إلى جلسة تشريعية في 28 تشرين الأول المنصرم وبنفس جدول أعمال الجلسة المقبلة لكنها أيضا لم تنعقد بسبب فقدان النصاب نظرا لاستمرار الخلاف حول جدول الأعمال وتعديل قانون الانتخابات.  

وهكذا يتبين أن رئيس المجلس يعتبر أن الجلسة المقبلة هي "استكمال" للجلسة الماضية ما يعني أنه لن يقوم بعرض خلاصة المحضر على التصديق إلا في ختام الجلسة بعد تأكده من حصول تسوية بين الكتل النيابية تضمن إقرار القوانين المتبقية على جدول الأعمال، ومن ضمنها طلب الموافقة على إجازة إبرام قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار من أجل تمويل إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان، وهو البند الأخير الذي نوقش ولكن لم يصوّت عليه بسبب فقدان النصاب. 

وقد يؤدي الأمر في حال استمر الخلاف بين الكتل النيابية إلى عدم تأمين النصاب مجددا، ما يعني تأجيل الجلسة واستمرار تعليق القوانين علما أن الحكومة سبق لها وأن أحالت إلى مجلس النواب مشروع قانون معجل من أجل تعديل قانون الانتخابات بغية إلغاء المقاعد الخاصة بالمغتربين وتمكين هؤلاء من الاقتراع في الخارج للنواب في الدوائر الانتخابية داخل لبنان.

للاطلاع على البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة التشريعية السابقة (البند التاسع وما يليه) والمزمع دراستها في جلسة 18 كانون الأول:

ماذا في جلسة 28/10/2025 التشريعية: الإفراج عن "القوانين المجمدة"... وعن التشريع؟

ماذا في جلسة 29/9/2025 التشريعية: المرافق العامة رهنٌ للمصارف

للتذكير بالخلاف الذي نشب في الجلسة نفسها وأدى إلى رفعها، يمكن الإطلاع على تقرير المرصد البرلماني: 

كامل نتائج جلسة 29/9/2025 التشريعية: فتح الطريق لشراكة غير عادلة بين الخاص والعام