المجلس الدستوري يرد الطعن بتعديل قانون الضمان الاجتماعي
10/09/2026
أصدر المجلس الدستوري القرار رقم 9 بتاريخ 10 أيلول 2026 والذي قضى برد الطعن بالقانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كان مجلس النواب قد أقره في جلسة 15 تموز 2026.
وللتذكير نص هذا القانون على منح أصحاب العمل والمدينين خلال مدة 12 شهرًا من نشر القانون، إمكانية تقسيط ديونهم المتوجبة لغاية 31/12/2025 بعد دفع 20% منها كدفعة أولى، مع فرض فائدة سنوية بنسبة 5% وإعفاء يصل إلى 85% من زيادات التأخير والفوائد. كذلك لحظ القانون في مادته الثانية مضاعفة الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى للغرامات وكلّ الغرامات المنصوص عليها في قانون الضمان، 46 مرّة مقدار الزيادة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون 753/2006. وأخيرًا، عمد القانون إلى شطب جميع الديون المتوجبة للصندوق بذمة أصحاب العمل السابقة لتاريخ 31/12/2000 من قيوده كليًّا دون الحاجة إلى إجراء آخر.
وقد رد المجلس الدستوري جميع الحجج التي أثارتها الجهة الطاعنة معتبرا أن القانون لا يتسم بالغموض وهو واضح وصياغته لا تحتمل أي تأويل. كذلك اعتبر المجلس أن تحديد أسس احتساب الاشتراكات ومبالغ التسوية لصالح الصندوق لا تدخل في المجال التشريعي الذي يحفظه الدستور لمجلس النواب ما يعني أن القانون لا يؤدي إلى تنازل السلطة التشريعية عن اختصاصها لا سيما وأن هذه الاشتراكات هي "اقتطاعات ذو مقابل" ما يجعلها تختلف عن الضرائب التي لا يمكن إقرارها إلا بقانون.
للاطلاع على قرار المجلس الدستوري