لجنة الإدارة والعدل تقرّ "اقتراح استعادة الجنسية" مع تعديلات طفيفة
30/10/2025
أقرّت لجنة الإدارة والعدل معدلًا في 14 تشرين الأول 2025، الاقتراح المقدّم من كتلة لبنان القوي والرامي الى تعديل قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية المنصوص عليها في القانون رقم 41 الصادر في 24 تشرين الثاني 2015.
هذا وقد أدخلت لجنة الإدارة والعدل بعض التعديلات الطفيفة على الاقتراح حيث زادت في الفقرة "د" من المهلة الممنوحة للمديرية العامة للأمن العام لإجراء التحقيقات حول طلب استعادة الجنسيّة من شهرين إلى أربعة أشهر، كذلك في الفقرة "و" بخصوص المهلة الممنوحة لدوائر النفوس لتنفيذ الوقوعات على سجلاتها إذ جرد تمديدها من شهر إلى شهرين.
كذلك، قامت اللجنة في الفقرة "ز" بتوضيح مضمون الاقتراح حيث أشارت إلى أنّ المديريّة العامة للأحوال الشخصيّة هي التي تحيل قرار اللجنة بالقبول أو قرار محكمة الاستئناف بالقبول إلى دوائر النفوس لتنفيذ الوقوعات على السجلات.
وفي النهاية، استعادت الجنة الأسباب الموجبة للاقتراح ما عدا المقطع الذي ينصّ على أنّ الهدف من القانون هو التسريع في انجاز معاملات المواطنين دون تحميلهم وزر بطء العمل الإداري.
لا بد من التذكير أن الاقتراح يهدف إلى تسهيل استعادة الجنسيّة عبر تبسيط الشروط القانونية وتوسيع طبيعة سجلّات الإحصاء التي يتمّ الاستناد عليها من أجل استعادة الجنسيّة.
ومن التعديلات البارزة التي يدخلها الاقتراح في نسخته الأصلية على القانون إلغاء الحاجة إلى صدور مرسوم باستعادة الجنسيّة والاستعاضة عنه بآلية إدارية، ما يحرّر هذا الموضع من التجاذبات بين القوى السياسيّة التي قد تمنع ذلك عبر رفض التوقيع على المرسوم.
ولا بد من الإشارة أن هذا الاقتراح لا يعالج مسألة المتحدرين من إمرأة لبنانية إذ يبقي على التمييز ضد هذه الأخيرة بحيث يحصر الحق باستعادة الجنسية بالمتحدرين من لبنانيين ذكور، علما أن التجربة في السنوات الماضية منذ إقرار القانون سنة 2015 لم تكن مشجعة لناحية النتائج كما شرحته المفكرة القانونية في مقال خاص.