تفويض تشريعي مفاجئ للحكومة في موازنة 2026
12/02/2026
أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 10 شباط الجاري الموازنة العامة لعام 2026 وكان من اللافت أنها تضمنت تفويضًا تشريعيًا للحكومة لم يكن ملحوظًا في مشروع الموازنة الذي أحالته هذه الأخيرة إلى مجلس النواب.
فقد نصت المادة 55 من الموازنة على منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء على أن ينتهي العمل بهذا التفويض في 31 كانون الأول 2028.
لا بد من التذكير أن آخر قانون يتعلق بهذا الموضوع صدر في 10 تشرين الأول 2018 وقد نص على منح الحكومة الحق بالتشريع في الحقل الجمركي لمدة خمسة سنوات، ما يعني أن التفويض انتهى في نهاية 2023 لكن مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 8 المتخذ في 19 تشرين الأول 2023 اعتبر أن قانون التفويض لا يزال ساريا كونه مشمول بقوانين تعليق المهل، الأمر الذي يفسر صدور العديد من المراسيم بعد 2023 والتي تدخل في نطاق التشريع الجمركي.
وإذا كان تفويض الحكومة صلاحيات تشريعية في الحقل الجمركي هو من الأمور المألوفة لكنه من المستغرب أن يتم تضمين هكذا تفويض في الموازنة العامة لا سيما وأن الحكومة لم تطلب هكذا صلاحية في مشروع الموازنة الذي أعدته، ما يعني أن هذا التفويض أضيف في لجنة المال والموازنة من ضمن المواد الجديدة التي لم تناقشها اللجنة فعليا بل جاءت بعد التواصل بين وزير المالية ورئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان.