اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء غدًا
21/05/2026
يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في 22 أيار 2026 وعلى جدول أعماله ثلاثة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.
للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:
- اقتراح قانون الجنسيّة اللبنانية المقدّم في 23 حزيران 2025.
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل القرار رقم 15 الصادر في 19/1/1925 وتعديلاته (الجنسية اللبنانية) المقدّم بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025.
- اقتراح قانون يرمي إلى حماية الحياة الخاصة المقدّم بتاريخ 19 كانون الثاني 2026.