اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء غدا
01/07/2026
يعقد مجلس الوزراء جلسة غدًا في 2 تموز 2026 وعلى جدول أعماله ثلاثة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.
للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:
- اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نقابة إلزامية لإختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق)، المقدّم في 29 أيلول 2023.
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرتين 6 و 7 من المادة 131 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والسماح بإعادة قيد بعض مخلصي البضائع المرخصين، المقدّم 17 حزيران 2025.
- اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم مهنة معقبي المعاملات في مصلحة السير والآليات، المقدّم في 17 تموز 2025.