اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء الخميس

المرصد البرلماني

08/04/2026

انشر المقال

يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس الواقع في 9 نيسان 2026 وعلى جدول أعماله خمسة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع عليها كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.

للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا: