اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء الخميس: استعادة الجنسية وحماية الطفل

المرصد البرلماني

06/05/2026

انشر المقال

يتبين من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد نهار الخميس في 7 أيار 2026 أن هذا الأخير سيناقش اقتراحين تقدم بهما النواب بتواريخ مختلفة وذلك تطبيقا للمادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات.

للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:

  • اقتراح قانون يرمي إلى تعديل شروط استعادة الجنسية اللبنانية مقدّم من كتلة لبنان القوي بتاريخ 9 نيسان 2025.

للاطلاع على تعليق المفكرة الضغط على هذا الرابط.

اقتراح قانون يرمي إلى حماية الطفل المخالف للقانون والمعرض للخطر والطفل الشاهد مقدّم من النائبة عناية عز الدين بتاريخ 15 كانون الأول 2025.