اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء الخميس

المرصد البرلماني

26/11/2025

انشر المقال

يعقد مجلس الوزراء جلسة له الخميس الواقع في 27 تشرين الثاني 2025 وعلى جدول أعماله أربعة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.

للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:

للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني الضغط هنا