اقتراحات قوانين يجيب عليها مجلس الوزراء الخميس
26/11/2025
يعقد مجلس الوزراء جلسة له الخميس الواقع في 27 تشرين الثاني 2025 وعلى جدول أعماله أربعة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.
للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، المقدّم في 19 حزيران 2025.
للاطلاع على تعليق المرصد البرلماني الضغط هنا
- اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم عودة النازحين السوريين، المقدّم في 25 شباط 2025.
- اقتراح قانون يرمي إلى استثناء السيارات السياحية المستعملة والمستوردة والمقدمة هبة إلى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من المنع المنصوص عنه في المادة الأولى من القانون رقم 150 تاريخ 6 أيار 1992، المقدّم في 1 أيلول 2022.
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادتين 56 و57 من مرسوم اشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) والمادتين 60 و88 من القانون رقم 17 تاريخ 6 أيلول 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، المقدّم في 8 آب 2023.