العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قانون صادر

تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955-الصادر في 26-9-1963)

آخر تحديث : 28 كانون الأول 2023

تاريخ التسجيل : 17/04/2019

عدد مواد القانون : 6

الفئة بحسب الموضوع :

  • الوظيفة العامة
    • استثناءات على الوظيفة العامة

فئة بحسب العجلة : عادي

4

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

1,702.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

إحالة إلى الحكومة

24 نيسان 2019 تاريخ الإحالة إلى الحكومة

ملاحظة حول جواب الحكومة

لا جواب

مسار المقترح

10 تشرين الأول 2019
في اللجان 09:30
الموضوع إقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963).
القرار مناقشة
نتيجة كلا
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
09 كانون الأول 2021
في اللجان 10:30
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها، المقدم من النائب عناية عز الدين
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
20 كانون الثاني 2022
في اللجان 12:00
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها.
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +
29 تشرين الثاني 2023
في اللجان 10:30
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963
القرار توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
14 كانون الأول 2023
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 14
الموضوع تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالمرأة وأولادها
القرار تصديق المقترح مع تعديلات في المضمون
التصويت على صفة العجلة غير مطبق
عدد المداخلات 3
22 كانون الأول 2023
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
ملاحضات أصدره مجلس الوزراء وكالةً عن رئيس الجمهورية
28 كانون الأول 2023
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي اللبناني (قانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963) وتعديلاته، المتعلقة بالمراة وأولادها
رقم القانون 323
رقم الجريدة 53