العودة إلى مقترحات القانون

اقتراح قانون قيد الدرس في اللجان

تعديل المادة 2 من القانون الصادر في 29 كانون الأول سنة 1954 (إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس)

آخر تحديث : 22 كانون الأول 2025

تاريخ التسجيل : 20/10/2025

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • تنظيم قطاعات مهنية
    • تنظيم مهن ونقابات موجودة

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

0

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

غير منجز

متوسط مدة الانجاز في اللجان

غير منجز

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النواب الموقّعون

إحالة إلى اللجان

إحالة إلى الحكومة

05 تشرين الثاني 2025 تاريخ الإحالة إلى الحكومة

ملاحظة حول جواب الحكومة

لا جواب

مسار المقترح

22 كانون الأول 2025
في اللجان 11:00
الموضوع اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 2 من القانون الصادر في 29 كانون الأول 1954 (إنشاء صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس)
القرار مناقشة
قيد الدرس في اللجان
رؤية المزيد +