العودة إلى مقترحات القانون

مشروع قانون قانون صادر

تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)

آخر تحديث : 10 آب 2026

تاريخ التسجيل : 23/09/2025

عدد مواد القانون : 2

الأثر التشريعي : لا أثر

الفئة بحسب الموضوع :

  • الأمن الداخلي والخارجي
    • الجيش وقانون الدفاع الوطني

فئة بحسب العجلة : عادي

1

عدد الاجتماعات في اللجان

1

عدد الاجتماعات في الهيئة العامة

1.0 يوم

متوسط مدة الانجاز في اللجان

295.0 يوم

متوسط مدة الإنجاز في المجلس النيابي

وثائق المقترح

النص كما عدلته لجنة الدفاع

إحالة إلى اللجان

مسار المقترح

16 تشرين الأول 2025
في اللجان 11:00
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1233 الرامي الى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)
القرار توصية بالإقرار كما هو
الانتهاء من درسه في اللجان
رؤية المزيد +
15 تموز 2026
في الهيئة العامة 2 يوم
رقم البند 19
الموضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1233 الرامي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)
العجلة عادي
القرار تصديق المقترح كما هو
عدد المداخلات 7
05 آب 2026
رئيس الجمهورية
القرار أصدره
10 آب 2026
النشر في الجريدة الرسمية
القانون تعديل المادة 42 من المرسوم الإشتراعي ؤقم 102/83 قانون الدفاع الوطني
رقم القانون 54
رقم الجريدة 34