الرئيس بري ترأس إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي
بداية الجلسة : 03:25
ملخّص الجلسة
وبعد الإجتماع، قال بوصعب: "إجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وجرى نقاش حول جدول الأعمال الذي سيوزع على النواب لمناقشته في جلسة عامة، قرر الرئيس بري ان تكون يوم الخميس الساعة 11 من قبل الظهر ". أضاف: "وبسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم إنتظام العمل التشريعي كان هناك عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب اليوم أن يصار كما إقترح دولة الرئيس بري، أن يكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة لفترة زمنية طويلة ووصل عددها الى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون وقوانين عادية ومعجلة مكررة والمشاريع المرسلة من الحكومة". وتابع: "ما أريد تأكيده، أن كل المشاريع التي أرسلت من الحكومة تم إقرارها أو موجودة في اللجان أو أقرت بجلسات سابقة والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس، هناك إقتراحات تبين لنا انه من الأفضل أن تأتي بصفة عادية لأن القوانين التي تأتي بصفة معجل مكرر تتطلب إنتظار جلسة عامة للبت بصفة العجلة واذا لم تمر تحال الى اللجان بينما القوانين العادية أسبوعياً كان دولة الرئيس يحولها على اللجان". وأردف: "لا شيء إسمه قوانين موجودة في الجوارير كما يتكلم البعض، إما قوانين موجودة في اللجان أو قوانين معجلة مكررة وجميعنا يعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي في ظرف الشغور الرئاسي، لذلك سيكون هناك جلسة خاصة كما فهمنا من دولة الرئيس لمناقشة كل القوانين ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا وغيرها انما اليوم تم إقرار جدول اعمال اعتقد من 23 بنداً". وأضاف: "بداية، أول بند هو موضوع مشروع قانون السرية المصرفية الذي أقرته اللجان المشتركة في آخر جلسة لها وطبعا هناك عدة مشاريع قوانين أرسلت من الحكومة، منها قوانين كنا في صدد مناقشتها واستردتها الحكومة ولايمكن مناقشتها الا بعد إعادتها الى المجلس من الحكومة مثل إستقلالية القضاء وهناك قوانين معجلة مكررة أيضاً ستدرس منها الانتخابات البلدية كما تعرفون وهناك إصرار ألا يتم تأجيل الإنتخابات البلدية، إن أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الإنتخابات من الصعوبة ان يمر، خاصة ان موعد إقفال الترشيحات في إنتخابات جبل لبنان هو الأربعاء المقبل التأجيل غير وارد". وتابع: "وكما سمعنا من دولة الرئيس الإنتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت والكلام الذي سمعناه من دولة الرئيس أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة الوحدة الوطنية والتي يجب المحافظة عليها بأي ثمن وهذا ما سيتم مناقشته، هناك البعض لديه وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، في النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن اقول من الآن المطلوب تعديل قانون الإنتخابات بما يتعلق في مدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات. موضوع المناصفة في بيروت، هناك توافق وطني عليه، الجميع يريده ونأمل أن نصل الى توافق عليه في الجلسة العامة". وأضاف: "الموضوع الثاني هناك قانون معجل مكرر سبق وناقشته الحكومة متعلق بالمباني المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي وأقرته الحكومة في محاضر في جلستها الأخيرة حول كيفية إعادة الإعمار لهذه المباني وتسهيل مهمة إعادة الإعمار. وهناك قانون معجل مكرر تقدمت به اليوم متعلق بقطاع التربية وهو التعديل على القانون رقم 2 والذي نشر في الجريدة الرسمية وصدر بتاريخ 3/4/2025، وكما يعرف الجميع انه بات لدينا قانون نافذ حكماً يتعلق بنظام التقاعد وصندوق التعويضات. وهذا الموضوع كان موضوع سجال على مدى سنة ونصف السنة أو سنتين، هناك بعض المشاكل التي تؤدي الى تعثر تنفيذه من قبل المدارس. حصلت إجتماعات مع المدارس الخاصة والأساتذة وصندوق التعويضات وصار هناك توافق مع الجميع على الحل. وهذا التوافق تم ترجمته بقانون معجل مكرر يجب أن يمر بسرعة لكي تبدا المدارس بالتفكير في كيفية البدء بتنفيذه في العام الدراسي المقبل، مثلاً أوقفنا المفعول الرجعي، عدلنا بالنسبة من 8 في المئة الى 6 في المئة. كل الأمور تمت معالجتها باتفاق شامل مع الجميع". وقال بو صعب: "هناك أيضاً قانون الإيجارات، بعض الزملاء النواب طلبوا ايقاف العمل به موقتاً، وهناك عدد من القوانين المعجلة المكررة سيتم مناقشتها". وختم: "القطار التشريعي سوف يكمل بهذه الوتيرة، لأن هناك قوانين عالقة وتحتاج الى إقرارها لا سيما قوانين محاربة الفساد وهيكله المصارف والفجوة المالية، ومن هو المسؤول عن الأموال التي ذهبت من امام المودعين؟ هذا الموضوع وسواه لا يزال عند الحكومة وهو لم يكتمل". ورداً على سؤال حول التعديلات على قانون الإنتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت؟ قال بو صعب: "هناك اقتراحات عدة حول مدينة بيروت ومنها اللوائح المقفلة للمحافظة على المناصفة، بيروت هي استثناء واي تعديل لن يؤثر على موعد الإنتخابات في المدينة وسواها من الدوائر".