اقتراح لتسديد الضرائب عبر الحسابات المصرفية القديمة: إطفاء خسائر المصارف عبر تحميلها للدولة

فادي إبراهيم

13/05/2025

انشر المقال

ورد على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي في 15/5/2025، اقتراح قانون معجّل مكرّر مقدّم من نواب كتلة الجمهورية القوية جورج عدوان وغسّان حاصباني وجورج عقيص وغادة أيوب ورازي الحاج، يرمي إلى السماح للمكلّفين بالضريبة على الأرباح والأصول الثابتة والأملاك المبنية تسديد المبالغ المترتّبة عليهم من أموال حساباتهم المصرفية المودعة قبل 17/10/2019 بالليرة اللبنانية أو بالعملة الأجنبية حيث يُحتسب المبلغ بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف المحدّد من قبل مصرف لبنان. وقد وضع الاقتراح حدّا أقصى للدفع سنويا بهذه الطريقة وهو 5 مليارات ليرة سنويا، وعلى أن يسري الاقتراح لمدّة 5 سنوات من تاريخ صدوره.

وقد برّر مقدّمو الاقتراح في الأسباب الموجبة أنّ الاقتراح يسعى إلى التخفيف من الأعباء على المواطنين والمؤسسات بين استحالة تصرّفهم بحساباتهم المصرفية وبين الضرائب الملقاة على كاهلهم. أمّا النقطة الأبرز في الأسباب الموجبة فهي تأكيدها على أنّ الدولة تتحمّل جزءا من المسؤولية لما وصل إليه انهيار الاقتصاد بسبب الإنفاق والسياسات المالية والنقدية المتّبعة.

يستدعي هذا الاقتراح الملاحظات التالية:

تقليص المطلوبات من المصارف على حساب الدولة

لم يُحدّد الاقتراح الآليات التفصيلية لكيفية إجراء الحسابات بين المصارف والدولة على أساس ما يتم اقتراحه. إلّا أنّه من البيّن وخصوصا من تحميل الدولة للمسؤولية في الأسباب الموجبة، أنّ الدولة لن تتقاضى أيّ أموال من الضرائب المدفوعة بهذه الطريقة، بل ستحصّل الضرائب عن طريق شيكات مصرفية لا يُمكن صرفها أو استيفاؤها من مصارف متوقّفة فعليا عن الدفع. وعليه، ستتراجع الإيرادات الضريبية المحصّلة من قبل الدولة، مع ما ينعكس ذلك على الخدمات التي يُفترض أن تقدّمها للمواطنين، وهي الخدمات المتردّية أصلا.

بالمقابل، فإنّ المصارف ستتمكّن بهذه الطريقة من شطب مطلوبات عليها للمودعين بقيمة ما سيصرفه هؤلاء لتسديد ضرائبهم دفتريّا للدولة. وعليه، من البيّن أنّ إقرار هذا الاقتراح سيشكّل إحدى الأدوات غير العادلة وغير المدروسة في إطفاء الودائع. 

امتياز محصور بأصحاب الرساميل دون الأجراء

من الاطّلاع على مضمون الاقتراح، يتبيّن أنّ الآلية المذكورة لتسديد الضرائب محصور حصرا بضريبة الأرباح والأصول الثابتة وضريبة الأملاك المبنية، من دون أن تشمل ضرائب أخرى أبرزها ضريبة الرواتب والأجور.

وجوب انتظار مشروع قانون الحكومة بشأن كيفية تحمّل الخسائر

أخيرًا، النظر في هذا الاقتراح سيشكل استباقا لمشروع قانون الحكومة بشأن كيفية معالجة الفجوة المالية وخسارة الودائع. 

وعليه، يجدر ردّ هذا الاقتراح لعدم ملاءمته.