نادي قضاة لبنان و"المفكرة" للحكومة: دعوة لرفض المخالفات في تعديل تنظيم قانون القضاء العدلي

المرصد البرلماني

03/12/2024

قدّم اليوم نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية كتابا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طلبا فيه ردّ القانون الرامي إلى إعادة إحياء ولاية 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى وتأخير تقاعد النائبين العامين التمييزي والمالي جمال الحجار وعلي إبراهيم سندا للمادة 57 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية ردّ القوانين لإعادة درسها في مجلس النواب. وإذ قُدّم الكتاب قبل يوم من موعد جلسة الحكومة التي ورد بند إصدار القوانين في مقدمة جدول أعمالها، فإنه تمّ تعليله بما احتواه القانون المذكور من مخالفات دستورية جسيمة، أبرزها الآتية: 

1- مخالفة أصول التشريع الدستورية لا سيما المادة 36 من الدستور، لجهة رفض رئيس المجلس النيابي التصويت بالمناداة على عكس ما تفرضه هذه المادة،

2- مخالفة أصول التشريع الدستورية لا سيما المادة 34 معطوفة على المادة 18 من الدستور، لجهة انعدام وجود أكثرية صوّتت لمصلحة القانون،

3- مخالفة مبدأ وجوب استشارة مجلس القضاء الأعلى في القوانين المتعلّقة بأوضاع القضاء وذلك عملا بالفقرة ز من المادة 5 من قانون القضاء العدلي، وهو مبدأ اعتبره المجلس الدستوري إحدى ضمانات استقلالية القضاء المشمولة بالمادة 20 من الدستور وذلك في قرارات عدة، منها قراره رقم 23/2019، 

4- المساس بمبدأ فصل السّلطات المكرّس في الفقرة ه من مقدمة الدستور، حيث أنّ القانون يعمد إلى إعادة إحياء ولاية منتخية لخمسة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى مما يشكل عمليا إعادة تعيين لهم، فيما أن تعيين 4 منهم يدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، فيما يُنتخب الخامس منهم من قبل قضاة محكمة التمييز، وذلك كضمانة اعتمدها المشرّع في 2001 لاستقلالية القضاء. وعليه تكون السلطة التشريعية قد تغولت على كلا من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية عبر إعادة التعيين هذه.

5- وضع تشريع على قياس أشخاص بما يمسّ بالطابع العام للقاعدة القانونية، سواء لجهة إعادة إحياء ولاية 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى أو فتح الباب أمام تأخير تقاعد عدد من القضاة ممّن يتوفّر فيهم شرطان غير مبررين نص عليهما القانون وهما أن يبلغوا سن التقاعد بين 15 آذار 2025 و25 أيار 2026 وأن يكونوا من الذين يتطلب تعيينهم في مركزهم مرسوما. إذ تبين عند التدقيق أن قاضيين فقط يستفيدان من هذا التدبير هما النائب العام الماليّ علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال حجار اللذين يتقاعدان تباعا في نيسان 2025 ونيسان 2026، 

6- المساس بضمانات استقلالية القضاء وتاليا المادة 20 من الدستور، وذلك عبر التدخل التشريعي في تشكيل مجلس القضاء الأعلى والتجديد لعدد من أعضائه فضلا عن المسّ بمبدأ المساواة بين القضاة.

 

وكان نادي قضاة لبنان قد أصدر موقفا حيال هذه القانون في 29/11/2024، معتبرا أنّه يخالف المبادئ الدستورية والقانونية كلها، ضاربًا بعرض الحائط مظاهر الاستقلالية القضائية كافة، وهو بمثابة تكريس للهيمنة والتدخل السياسي. كما صدر بيان من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في 2/12/2024، طالب فيه باللجوء إلى الأصول الدستورية لتصحيح المخالفات للأحكام الدستورية الواردة في هذا القانون كما طالب بالإسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء.

وعليه، ستتوجّه الأنظار يوم غدٍ إلى مجلس الوزراء لمعرفة الموقف الذي سيأخذه حيال هذه القضية، وإذا ما كان سيتورط في إصدار قانون يحتوي هذا الكم الهائل من المخالفات الدستورية. فلنراقب.