ماذا في جلسة 14/12/2023 التشريعية؟ العودة إلى التشريع بمقترحات دسمة

فادي إبراهيم

13/12/2023

انشر المقال

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يوم الخميس في 14/12/2023، وذلك لمناقشة 16 مقترحا مدرجا على جدول الأعمال. أثقلت هيئة مكتب المجلس جدول الأعمال ببنود عديدة بالغة الأهمّية قد تجعل الجلسة الأدسم مضمونا خلال السنوات الماضية، وهو إثقال يعود بشكل رئيسي إلى تباطؤ وتيرة التشريع خلال الأشهر ال14 الماضية تبعا لرفض عدد من الكتل النيابيّة التشريع في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية. فقد شمل جدول الأعمال مقترحات بالغة الأهمّية كاستقلالية القضاء العدلي والكابيتال كونترول والصندوق السياديّ وتعديل نظام الدفوع الشكلية وتعديل بعض أنظمة الضمان الاجتماعي، مع احتمال إضافة اقتراحات معجلة مكررة من خارج جدول الأعمال، قد يكون من بينها الاقتراحات المتصلة بالتمديد لقائد الجيش الذي قارب سنّ التقاعد (وهي مسألة ما تزال قيد المساومات السياسية).

وفي حال انعقاد الجلسة، فإنها ستكون الجلسة التشريعية الخامسة التي يعقدها لمجلس النيابي الحالي (خلال سنة ونصف) والثالثة منذ الشغور الرئاسي (13 شهرا)، وهي أرقام منخفضة مقارنة مع معدّلات ولاية المجلس السابق. ومردّ ذلك كان لقراءة خاطئة للدستور مفادها عدم دستورية التشريع في ظلّ الفراغ الرئيسي على اعتبار أنّ المجلس هيئة ناخبة لا تشريعية. ويُلحظ أنّ المجلس الدستوري أصدر قراريْن وافق المجلس فيهما على ما ذهبتْ إليه المفكّرة القانونيّة في مقال مطوّل أنّ مجلس النواب يظلّ محتفظا بصلاحياته التشريعية في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية، ما يجعل موضوع مقاطعة التشريع موقفا سياسيا يُفترض إبعاده عن النقاش الدستوري الواضح في هذا الشأن، خصوصا مع توجّه لدى عدد من الكتل والنواب إلى استمرار مقاطعة الجلسات.

ويلحظ أن جدول أعمال الجلسة حدّد قبل 24 ساعة فقط من موعدها، الأمر الذي يمنح النواب وقتا قصيرا لدراسة المقترحات المختلفة بما يتعارض مع الممارسات الفضلى للتشريع. وقد يتفاقم هذا الأمر في حال إدراج بنود إضافية من خارج جدول الأعمال.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني في “المفكرة القانونية” تعليقاته حول بنود جدول الأعمال المُفترض مناقشتها خلال الجلسة، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها. كما سيحيل القرّاء إلى تغطيات منفصلة نشرها حول أبرز المقترحات المتعلّقة بهذه الجلسة.

فهرس البنود (بإمكانك التوجّه إلى أيّ بند منها من خلال الضغط عليه):

مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعةبند 1
الكابيتال كونترول: تشريع ممارسات المصارف في موازاة تحريرها من القضاء؟بند 2
اتّفاقية قرض مع الصندوق الكويتي لتمويل إنشاء منظومة الصرف الصحي في البترونبند 3
اتّفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنانبند 4
اتّفاقية بين لبنان والاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانون للاتّحاد في لبنانبند 5
إتّفاقية قرض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل شبكة أمانبند 6
تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعيةبند 7
اقتراح قانون الصندوق السيادي: بيع الوهم وتبديد الثروةبند 8
تحرير الايجارات غير السكنيّة: التشريع من دون أي اهتمام بآثاره الاجتماعيةبند 9
تعديل أصول المحاكمات الجزائية بخصوص الدفوع الشكليةبند 10
استقلاليّة القضاء: اقتراح يناقض عنوة ضمانات استقلالية القضاءبند 11
إصدار أوراق نقدية أكبر من مائة ألف ليرة؟بند 12
تنظيم الصيدلة السريريةبند 13
اقتراح قانون متعلّق بتعديل بعض مواد الضمان الاجتماعي لجهة المساواة بين الجنسيْنبند 14
مساعدة مالية لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديل تنظيم الموازنة المدرسيةبند 15

بند 16

البند 1: مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعة

يهدف المشروع إلى تنظيم عملية إنتاج الطاقة المتجددة ويشرّع للمرة الأولى عملية بيعها بين الأفراد أو عبر تبادل الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان. ويشمل جميع أشكال إنتاج الكهرباء من مصادر بديلة عن الطاقة الأحفورية أو القابلة للنفاذ، بشرط أن لا تزيد القدرة القصوى لإنتاج الطاقة عن 10 ميغاواط عند نقطة الربط. ويميّز القانون بين إنتاج الطاقة وفق نظام التعداد الصافي (Net Metering)، أي إجراء مقاصة بين كمية الطاقة المورّدة إلى الشبكة العامة والكمية المستهلكة من الشبكة العامة وتدوير إنتاجه لفترة 12 شهراً، وإنتاج الطاقة الموزّعة عبر اتفاقيات شراء طاقة (Peer to Peer).

يُمكنكم الاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على الاقتراح عبر الرابط التالي:

"إنتاج الطاقة المتجددة": مشروع طموح مع وقف التنفيذ

البند 2: الكابيتال كونترول: تشريع ممارسات المصارف في موازاة تحريرها من القضاء؟

أحد أبرز البنود على جدول الأعمال، مشروع قانون الكابيتال كونترول الوارد من حكومة نجيب ميقاتي كما عدّلته اللجان النيابية المشتركة. وفيما يشكّل هذا المشروع مسعًى لتشريع الكابيتال كونترول غير النظامي السّائد، فإنه يعتمد في عمقه نفس التوجّهات والروحية التي انبنت عليها مذّاك ممارسات المصارف بالتنسيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة. وأبرز هذه التوجّهات حصر حقوق المودعين في سحوبات محدودة (800 د.أ شهريا) بمعزل عن أيّ خطة ترمي إلى إعادة هيكلة رساميل المصارف والتخفيف من هذه القيود (خلافا لما كانت وعدت به اللجان المشتركة في تقريرها بالذات)، في موازاة التمييز بين الودائع الفريش والتي يبقى استعمالها حرا تماما والودائع الخاضعة للقيود التي يفرضها هذا القانون. وفيما يهدف الكابيتال كونترول مبدئيا إلى الحدّ من تحويل الأموال الصعبة إلى الخارج، إلا أن هذا المشروع خلا من أي ضوابط في هذا المجال بالنسبة إلى الودائع أو الأموال الفريش.

مقابل هذا الحق الذي يبقى بالحدّ الأدنى، نصّ الاقتراح على أنه “يُعلّق تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القابلة للتنفيذ في لبنان والخارج والتي صدرت قبل صدور هذا القانون والتي لم تنفّذ بعد وتلك التي ستصدر بعد دخوله حيّز التنفيذ والمتعلّقة بمطالبة أو بتدابير مخالفة لأحكامه، يبقى هذا التعليق ساريا لغاية انتهاء مهلة تطبيق هذا القانون”. ومؤدّى هذه المادة في حال إقرارها إفراغ القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم في الداخل أو الخارج من قوتها التنفيذية حتى ولو كانت مبرمة طوال مدة القانون التي تصل إلى سنة قابلة للتجديد، فضلا عن تعطيل دعاوى الإفلاس ضدها. وعليه، ستستفيد المصارف من جرّاء هذه المادة في حال إقرارها، للتهرّب من تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة بحقّها.

وإذ أوجد الاقتراح لجنةً يعيّنها مجلس الوزراء للنظر في تقرير رفع قيمة السحوبات الشهرية أو استثناءات على استخدام الودائع القديمة مثل السّماح بالتّحاويل للطّبابة والتّعليم في الخارج، من المرتقب في حال إقرار مشروع القانون أن لا تنشأ هذه اللجنة أبدا أو على الأقل أن يتأخّر إنشاؤها بفعل التعطيل المؤسساتي، مما سيؤدّي إلى تقسيم أحكامه إلى قسمين: أحكامٌ تطبّق فور نفاذِه وأحكامٌ غير نافذة إلى حين إنشاء اللجنة وتحديد آليات عملها وهي أمور يرجّح أن لا تحصل قطّ.

يتبدّى إذ ذاك أنّ المشروع المعدّل سيكون له في أحسن الأحوال مفعول محدود جدا على حقوق المودعين بالنسبة إلى ما أقرّته لهم ممارسات المصارف بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. لا بل أكثر من ذلك، فهو لن يكون له أيّ مفعول لتخفيف العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري الذي تمتدّ أضراره إلى المجتمع برمّته وليس فقط إلى المودعين، حيث لم يأتِ المشروع على ذكر الأموال التي تخرج بشكل مُطّرد من البلاد جرّاء عمليات الاستيراد وغيرها. إذ أن جلّ ما سيُغيّره هذا المشروع في حال إقراره هو تحرير المصارف العاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها من أي مسؤولية تجاه المودعين لديها، بما يتعدّى دفع المبالغ الزهيدة المشار إليها أعلاه، من دون أن يقترن بأيّ حماية لمنعها من تهريب أموالها وموجوداتها، أو لاسترجاع ما هرّبته أصل. وبذلك، وإذ ينحاز مشروع القانون إلى المصارف مُسهّلا عليها تهريب أموالها بغياب أيّ قانون لإعادة هيكلتها، فإنّ من شأن أيّ تساهل مماثل أن يعزّز مواقف المطالبين بتحميل الدولة مسؤولية تسديد الودائع في ظلّ غياب أي مسؤول آخر.

للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل حول هذا المشروع:

الكابيتال كونترول إلى الواجهة مجدّدًا: تشريع ممارسات المصارف في موازاة تحريرها من القضاء؟

البند 3: اتّفاقية قرض مع الصندوق الكويتي لتمويل إنشاء منظومة الصرف الصحي في البترون

على جدول أعمال الجلسة التشريعية مشروع قانون يتعلّق بطلب الموافقة على إبرام اتّفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل إنشاء منظومة الصرف الصحي في البترون. قيمة القرض حوالي 60 مليون دولار أميركي على أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، على أن تكون فوائده مخفضة نسبتها 2% سنويا مقسّمة على 40 قسطا نصف سنوي (أي على 20 عاما) يبدأ احتسابها من تاريخ سحب أي مبلغ من القرض مع منح فترة إمهال لمدّة 5 سنوات، على أن ينتهي باب السحب من القرض بنهاية العام 2026. وبعد الانتهاء من المشروع وفترات الصيانة الخاصة به، ستعود جميع الإنشاءات إلى مؤسسة مياه لبنان الشمالي.

وفي حين يُخشى أن يكون مصير هذه الإنشاءات مشابها لمنظومات الصرف الصحي ومحطّات التكرير المعطّلة والتي دُفع عليها مئات ملايين الدولارات، ورد في اتّفاقية القرض تعهّد من الدولة اللبنانية بالقيام بجميع أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي.

البند 4: اتّفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان

على جدول أعمال الجلسة التشريعية، مشروع قانون يتعلّق بطلب الموافقة على إبرام اتّفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان، قيمته 151.1 مليون يورو. ويُعدّ هذا القرض جزءا من مجموعة مشاريع بقيمة 479.9 مليون يورو للطرقات في لبنان من مصادر تمويل مختلفة. ستصرف هذه الأموال على مشاريع عديدة تتعلّق بتأهيل الطرقات، إلّا أنّ الصرف سيكون على أساس معايير وشروط دقيقة ومراقبة من البنك الأوروبي. أمّا بالنسبة للفائدة فهي أعلى من تلك في القرض الكويتي للصرف الصحي في البترون، ففي حين أنّها غير محدّدة وستتغيّر تبعا لأسعار الفوائد المرجعية المتغيرة وبحسب طبيعة السحب، إلّا أنّها تفوق الأسعار المرجعية غالبا بنقطتيْن.

البند 5: اتّفاقية بين لبنان والاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانون للاتّحاد في لبنان

على جدول أعمال الجلسة التشريعية، مشروع قانون تطلب فيه الحكومة الموافقة على الاتّفاقية التي وقّعها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب مع الاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، حول الوضع القانوني للاتّحاد في لبنان. ومردّ توقيع هذه الاتّفاقية هو تقرير الاتّحاد لاتّخاذ لبنان مقرّا لمكتبه الإقليمي بهدف تنسيق مساعداته الإنسانية في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وهو أمر زاد إلحاحا عقب العدوان الأخير على غزة.

يتضمّن الاتّفاق تسهيلات وضمانات للاتّحاد تتعلّق بحرّية التنقّل والاتّصال والقيام بالنشاطات وحرّية المعاملات المالية، وصولا إلى إعفاء الاتّحاد ضريبيا وجمركيا. كما ويتمتّع رئيس البعثة وكبار الموظفين بحصانات، إلّا أنّه يُمكن رفعها بقرار من أمين عام الاتّحاد في أي حالة يرى فيها أنّ هذه الحصانة تُعيق سير العدالة.

يُلحظ أنّ خلال مناقشة المشروع في اللجان المشتركة، أكد ممثلو وزارة الخارجية وممثلو الاتّحاد على مراعاته لقانون مقاطعة إسرائيل، علما أنّ مواد الاتّفاق لم تلحظ ذلك. يبقى أنّ من شأن إقرار هذه الاتفاقية أن يحسّن موقع لبنان الإقليمي.

البند 6: إتّفاقية قرض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل شبكة أمان

على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ما "زفّه" نائب رئيس المجلس النيابي كإنجاز لمصلحة المواطنين عقب نهاية جلسة اللجان النيابية المشتركة، والمتعلّق بمشروع للموافقة على الحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار أميركي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي لشبكة الأمان الاجتماعي المتعلّقة ببطاقة "أمان". وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، تستفيد حوالي 93 ألف أسرة من هذه البطاقة، وقد دُفع ابتداء من ربيع 2022 حتى نهاية حزيران 2023 حوالي 159 مليون دولار أميركي، إلّا أنّ وتيرة الدفعات هُدّدت بالتوقّف مذّاك بسبب قرب انتهاء قيمة القرض الأول من الجهة نفسها للمشروع نفسه والبالغة 246 مليون دولار أميركي. القرض الجديد لن يُعيد عجلة هذا المشروع إلى الدوران كما كانت قط، بل أنّه سيرفع عدد المستفيدين من 96 ألف أسرة إلى 150 ألف.

البند 7: تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

20 عامًا احتاجها مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية للانتقال من الحكومة إلى الهيئة العامّة لمجلس النواب. فبعد أن أقرّت الحكومة مشروع القانون في جلستها التي انعقدت في 9/12/2004، ها هو يتحول اليوم إلى بند على جدول أعمال الجلسة التشريعية. خلال هذه الفترة، تمّ القيام بالعديد من التعديلات على المشروع لتفخيخه لجهة تحرير أصحاب العمل من التزاماتهم تجاه المضمونين، وتتعلّق هذه التعديلات التي تمّت بقيادة النائب نقولا نحّاس بمبالغ التسوية (الفارق الذي يدفعه صاحب العمل بين مجموع الاشتراكات المسدّدة والتعويض المستحق للمضمون) عن الأجراء المنتقلين إلى النظام الجديد، بالإضافة إلى السن الإلزامي للانتساب لنظام التقاعد (49 سنة بدل 44 سنة).

أمّا بالنسبة للنظام التقاعدي، يتّضح أنّ النظام تغيّر عمليا من نظام رسملة إلى نظام توزيعي يُحدّد بوضوح الحدّ الأدنى الذي يمكن أن يحصل عليه المضمون. فبالرغم من أنّ النظام لا يزال نظام رسملة من حيث الشكل، حيث يحتسب المعاش التقاعدي على أساس الأموال التي يجمعها المشترك في حسابه الافتراضي، بالإضافة إلى الفائدة، إلّا أنّ التعديل فرض تضمين النظام حدًّا أدنى للمعاش التقاعدي الذي يحتسب وفق الآلية الفضلى للمضمون:

  • وفق الآلية الأولى، يكون للمضمون الذي اشترك لمدّة 15 سنة كاملة، نسبة 55% من الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، المُعتمد بتاريخ التقاعد، على أن تزاد هذه النسبة 1.75% عن كلّ سنة اشتراك إضافية، لتبلُغ في حدِّها الأقصى 80% من الحدّ الأدنى الرسميّ للأجور، المعتمد في تاريخ التقاعد. أي مع افتراض أن موظّفًا يتقاعد اليوم بعد اشتراكه في الضمان لمدة 20 سنة فسيحصل على نحو 5.7 ملايين ليرة شهريًا (طالما أنّ الحدّ الأدنى الرسمي للأجور هو حاليًا 9 ملايين ليرة).
  • أما الآلية الثانية، فيحصل المضمون بنتيجتها على نسبة 1.33% من متوسط أجور المشترك المصرّح عنها طیلة فترة اشتراكه في هذا النظام والمُعاد تقييمها حتى تاريخ التقاعد، وذلك عن كل سنة اشتراك للمضمون ولغاية 30 سنة كحد أقصى. كما يجري إعادة تقييم وفهرسة أجور المشترك وفقًا للزيادة في مؤشر متوسط أجور المشتركین. وبذلك من المفترض ألّا يقلّ المعاش التقاعدي لمن شارك في النظام لمدة 40 سنة مثلًا عن 53.21% من متوسط رواتبه المصرّح عنها للضمان ولمن قضى 30 سنة مثلًا لا يجب أن يقلّ معاشه التقاعدي عن نحو 40% من متوسط رواتبه المصرح عنها للضمان. فمن يتقاضى 100 مليون ليرة شهريًا، يصبح معاشه التقاعدي نحو 40 مليون ليرة شهريًا.

للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل حول هذا المشروع:

مشروع المعاش التقاعدي يصل إلى الهيئة العام