حصيلة الجلسة التشريعية في كانون الأوّل 2023

فادي إبراهيم

15/01/2024

انشر المقال

عقد المجلس النيابي جلسة تشريعية امتدّت على يوميْ 14 (على فترتيْن) و15 كانون الأوّل 2023. بنتيجة هذه الجلسة، أقرّ المجلس في جلسته التشريعية 13 مُقترح قانون (6 مشاريع قوانين مقدّمة من الحكومة و7 اقتراحات قوانين كلّها تمّ درسها في اللجان) من مقترحات جدول الأعمال الـ 16، بالإضافة إلى اقتراح مُعجّل مكرّر من خارجه يتعلّق بتأخير تسريح قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. وإذ نخصّص في هذا العدد مقالًا خاصًا بالنظام التقاعدي وتأخير تسريح قائد الجيش اللذين تمّ إقرارهما، نستعرض هنا ملخّصًا عن أهمّ محتوى سائر المقترحات التي تمّ إقرارها في هذه الجلسة.

الطاقة المتجّددة الموزّعة

يهدف مشروع قانون الطاقة المتجدّدة الموزّعة إلى تنظيم عملية إنتاج الطاقة المتجدّدة ويشرّع للمرة الأولى عملية بيعها بين الأفراد أو عبر تبادل الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان. وفي حين نصّ المشروع على حدّ أقصى للإنتاج قوامه 10 ميغاوات، تمّ تعديل المشروع للاستغناء عن السقف على أن يبقى الترخيص خاضعًا للهيئة الناظمة.

اتّفاقية قرض لمنظومة الصرف الصحّي البترون

تخوّل هذه الاتفاقية لبنان الحصول على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل إنشاء منظومة الصرف الصحي في البترون، على أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار أميركي بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه.

اتّفاقية قرض لتمويل مشروع الطرقات

تخوّل هذه الاتفاقية لبنان الحصول على قرض من البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان، قيمته 151.1 مليون يورو. وقد أضاف المجلس إلى المشروع مادة تتعلّق باختيار مجلس الوزراء للطرقات التي ستستفيد من هذه الأموال على أن يتم التنسيق في ذلك مع البرلمان بآلية غير واضحة، وذلك بعد مداخلات عديدة من النوّاب لجرّ مشاريع التزفيت إلى مناطقهم الانتخابية.

اتّفاقية مع الاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

تكرّس هذه الاتّفاقية قرار الاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اتّخاذ لبنان مقرًّا لمكتبه الإقليمي بهدف تنسيق مساعداته الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اتّفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار

تتيح هذه الاتفاقية للبنان الحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار أميركي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي لشبكة الأمان الاجتماعي المتعلّقة ببطاقة "أمان". وقد أُدخل تعديل على المشروع لجهة إضافة دور للبلديّات والمخاتير في اختيار الأسر المستفيدة والتدقيق فيها مع ما قد يستتبع ذلك من تدخلات سياسية ومحسوبية في تحديدها، مع توجّه لإقصاء دور الجمعيات والشركات التي أوكلت بذلك. 

نظام تقاعد جديد

شكّل إقرار مشروع القانون بإنشاء نظام جديد للتقاعد والحماية الاجتماعية لدى الضمان أحد أهمّ الأعمال التشريعية في هذه الجلسة. يعود مشروع القانون إلى 2004 وهو يهدف إلى توحيد نظام التقاعد في لبنان. وبالنظر إلى أهمّيته، تمّ تخصيص قراءة له في هذا العدد.

الصندوق السيادي للنفط

يتضمّن الصندوق محفظتيْن: الأولى للادخار والاستثمار التي توضع فيها مجمل العائدات الناجمة عن النشاطات البترولية، والثانية للتنمية توضع فيها العائدات الضريبية من الأنشطة البترولية وتخصّص لمشاريع تنموية. ومن أبرز التعديلات التي حصلت خلال الجلسة كانت تخفيض الحدّ الأدنى للاستثمار في الخارج إلى 60% بعدما كان 75%، تبعًا لانتقاد النسبة العالية في وقت يحتاج فيه لبنان إلى استثمارات كثيرة. عدا عن أنّ الاستعجال في إنشاء الصندوق قبل سنوات من تحقيق أيّ عائدات نفطية يؤشّر إلى الاستمرار في سياسة بيع الأوهام بدل العمل على إيجاد حلول جدية للأزمة المالية، فإنّ من شأنه أن يحمّل الخزينة مبالغ سنوية طائلة. 

تحرير الإيجارات غير السكنية القديمة

تمّ تحرير إيجارات الأماكن غير السكنية القديمة المعقودة ما قبل 23/7/1992، بعدما كان تمّ تحرير إيجارات الأماكن السكنية في 2014. أبرز ما جاء في الاقتراح، تحرير هذه العقود بالكامل بعد 4 سنوات من نفاذه على أن يتمّ رفع البدلات تدريجيًّا خلال هذه الفترة حتى تصل إلى قيمة بدل المثل التي حُدّدت بـ 8% من قيمة المأجور. وقد منح الاقتراح المالك إمكانية تقصير فترة التمديد إلى سنتين في حال تنازل المؤجّر عن حقّه في الزيادات التدريجية. ينتظر أن يثير هذا القانون الكثير من ردود الأفعال المؤيّدة والمعارضة، وبخاصّة أمنّ إقراره تمّ في ظلّ أزمة مالية خانقة.

تعديل الدفوع الشكلية

تمّ إدخال تعديلات على الدفوع الشكلية، أي الدفوع التي يكون بإمكان المدّعى عليه أن يقدّمها قبل البدء باستجوابه (المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، وذلك بهدف الحدّ من ممارسات المماطلة. لكن الحلول المقدّمة ليست كافية، فضلًا عن أنّ بعضها يولّد مخاوف من المسّ بحقوق الدفاع أو بالأمن الوظيفي للقضاة. فالتعديل يفرض تغريم مقدّم الدفع الشكلي إذا تمّ ردّه من دون اشتراط سوء النية. كما أنّه يضع مُهلًا على القضاة للبتّ به تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين عن إحقاق الحق من دون أخذ الاختناق القضائي بعين الاعتبار. كما تمّ إلغاء الدفع المتعلّق بأنّ الفعل المدّعى به لا يشكل جرمًا معاقبًا عليه، ممّا يفتح الباب أمام ملاحقة مديدة لأشخاص على خلفية اتهامهم بأفعال لا تشكل بحدّ ذاتها أي جرم. 

تنظيم الصيدلة السريرية

يهدف هذا الاقتراح إلى تنظيم مهنة الصيدلة السريرية من خلال تحديد شروط ومؤهّلات مزاولة هذه المهنة، وأهدافها، ومسؤوليات الصيدلي السريري. كما تنشأ بموجب القانون لجنة للصيدلة السريرية، منبثقة عن نقابة صيادلة لبنان تضمّ سبعة أعضاء، ومن ضمن مهامها تحديد المؤسسات الاستشفائية والصيدليّات الخاصّة المعتمدة من قبل الجامعات التي تقدّم برامج التدريب على الصيدلة السريرية، ووضع هيكلية ممارسة الصيدلة السريرية وتحديد دور الصيدلي السريري في مختلف المؤسّسات الصيدلانية في لبنان.

المساواة بين الجنسيْن فيما يتعلّق بالضمان الاجتماعي

تمّ إدخال تعديل طفيف على قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق المساواة بين الجنسيْن. يوسّع القانون استفادة فئات من النساء من الضمان، كاستفادة المطلّقة من تقديمات المرض والأمومة، والأم عن أولادها بعد وفاة زوجها والابنة غير المتزوجة التي لا تتعاطى عملًا مأجورًا والابنة التي كانت متزوّجة وأُعيدت إلى خانة والدها. وفيما كان الاقتراح يحصر الاستفادة من أحكامه بزوجتين على الأكثر، تقرّر في الهيئة العامّة أن تشتمل الاستفادة جميع الزوجات الشرعيات من دون أي حصر.

منح مساعدة مالية لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة وتعديل تنظيم الموازنة المدرسية

تمّ إقرار اقتراحين يتعلّقان بمعالجة الأوضاع المادية لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة. يرمي الأوّل إلى تعديل بعض المواد لكلّ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصّة وقانون تنظيم الموازنة المدرسية في المدارس الخاصّة غير المجانية ونظام التقاعد والصرف من الخدمة. كما يهدف الاقتراح إلى زيادة رواتب وإيرادات صندوق التعويضات بالإضافة إلى ضمان دفع المستحقات المتوجّبة على المؤسسات التربوية الخاصة إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في هذه المدارس. وفي حين رفع التعديل مساهمة المدارس في الصندوق بنسبة 2% مع فرض براءة ذمّة سنوية على كلّ مدرسة لضمان أنّها دفعت مستحقّاتها، أثار ذلك موجة اعتراضات من قبل المدارس الخاصّة بسبب ما اعتبرته زيادة الأعباء عليها، ما دفع بالمدارس الكاثوليكية إلى إعلان الإضراب المفتوح بدءًا من 21/12/2023.

أمّا الاقتراح الثاني فقد أدّى إلى منح مساعدة ماليّة بقيمة 650 مليار ليرة تُرصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة.

التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية

تمّ تأخير تسريح قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدّة سنة. وبالنظر إلى أهمّيته السياسية وما شابه من مقايضات ومساومات، تمّ تخصيص مقال خاص له في هذا العدد.

مقترحات لم تُقر

استقلالية القضاء يعود إلى الأدراج

قرّر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي تأجيل مناقشة اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيّته، إلى أجل لم يُسمّه. وقد أتّى قرار برّي عقب مداخلة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أفاد فيها بأنّ وزير العدل هنري خوري الغائب طلب منه سحب الاقتراح، من دون أن يوضح سبب ذلك. وقد نفى وزير العدل بدوره ذلك.

الكابيتال كونترول إلى اللجان مرّة جديدة

قرّر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إعادة مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى اللجان النيابية مع إمهال الحكومة شهريْن لإرسال "سلّة" القوانين المالية إلى المجلس النيابي، على الرغم من أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتعهّد بذلك.

تأجيل البحث في إطلاق فئات نقدية أكبر من 100 ألف ليرة

أرجئ البحث في اقتراح يهدف إلى السماح لمصرف لبنان بإصدار أوراق نقدية من فئات تفوق مئة ألف ليرة وهي أعلى فئة يمكن لمصرف لبنان وضعها في التداول عملًا بالمادة الخامسة الحالية من قانون النقد والتسليف. وقد حصل التأجيل بحجّة عدم ورود أي موقف من المصرف المركزي حول الموضوع علمًا أنّ جلسات عُقدت في اللجان النيابية من دون أن يحضر أيّ ممثل عن المصرف المركزي.

نشر هذا المقال في العدد 71 من مجلة المفكرة القانونية – لبنان

لقراءة العدد بصيغة PDF