التشريع كأداة للتمييز بين عناصر الدفاع المدني

المرصد البرلماني

18/04/2024

تقدّم النواب جهاد الصمد، حسن مراد، ابراهيم كنعان، علي حسن خليل، أمين شري وطوني فرنجية (المنتمون إلى خمس كتل نيابية مختلفة) بتاريخ 8/4/2024 باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى ضمان استفادة  المتطوّعين المثبّتين في الدفاع المدني بموجب المرسوم 11966/2023 (وعددهم: 2124 عنصراً) من أحكام نظام الموظفين لجهة رواتبهم وتعويضاتهم ومنافعهم الاجتماعية، وذلك خلافًا لأحكام قانون نظام وتنظيم الدفاع المدني.

وقد بررت الأسباب الموجبة تقديم الاقتراح بعدم توفّر الإمكانيات المادية والبشرية لدى المديرية العامة للدفاع المدني لإدارة ملف وشؤون هؤلاء فضلا عن عدم إمكانية توفير هذه الإمكانيات في المدى المنظور في ضوء الأوضاع المالية السائدة"، الأمر الذي أبقى هؤلاء "دون رواتب وتعويضات ومنافع اجتماعية لمدة تقارب الثمانية أشهر منذ تاريخ تثبيتهم". وعليه، يؤدي هذا الاقتراح إلى إناطة شؤون هؤلاء المالية بوزارة المالية، وشؤونهم الاجتماعية بتعاونيّة موظفي الدولة. واللافت أن مكتب المجلس سارع إلى التعامل مع هذا الاقتراح على أنه "ضروري" بحيث أدرجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للهيئة العامة، إلى جانب بند ثان فقط هو اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية. 

يطرح هذا الاقتراح أسئلة عديدة أغفلت بحثها أسبابه الموجبة: لماذا انتهاج التشريع لحلّ مسألة ظرفية تتصل بحقوق المتطوعين المثبتين، فيما كان بالإمكان توفير الموارد الضرورية من احتياطي الموازنة؟ وأي أثر على إخضاع هذه الفئة من المتطوعين المثبتين لنظام مختلف عن سائر زملائهم، على صعيد المساواة في الحقوق المالية والاجتماعية بين أشخاص هم في الوضعية نفسها وينتمون إلى الجسم نفسه بما يخالف المادة 7 من الدستور؟ من هذه الوجهة، يبدو هذا الاقتراح مخالفا تماما للقواعد الدستورية.