إقرار النظام التقاعدي الجديد والنواب يتناتشون "الزفت" وبطاقات الأمان (أهمّ نتائج الجلسة الصباحية في مجلس النواب)

فادي إبراهيم

14/12/2023

انشر المقال

أنهت الهيئة العامة للمجلس النيابي دراسة 7 مقترحات من أصل 16 على جدول أعمالها للجلسة التشريعية المنعقدة في 14/12/2023، بعدما رُفعت الجلسة لفقدان النصاب. الجلسة التي تُستكمل في الساعة السادسة من اليوم عينه، أقرّت في محصّلتها الصباحية 6 مقترحات مُقابل إعادة مشروع الكابيتال كونترول إلى اللجان النيابية بعد نقاش متكرر حول ضرورة إقراره بسلّة متكاملة مع مشاريع مالية أخرى. إلّا أنّ أبرز ما رافق الجلسة كانت المناورات السياسية التي قام بها العديد من النواب بطرق مختلفة تبعا للحسابات والمفاوضات القائمة بخصوص التمديد لقائد الجيش، علما أنّ رئيس المجلس النيابي قال أنّه سيطرح الموضوع فور الانتهاء من البنود الستّة عشر المطروحة على الجدول، وقد أكّد مع النائب جورج عدوان على وجود اتّفاق بينهما على ذلك.

هذه الأجواء ومحصّلة الجلسة النيابية الصباحية ونقاشاتها نعرضها أدناه.

المناورات السياسية تُحيط بأجواء الجلسة: صمت تشريعي وآخرون على الشرفة

الجلسة التي تُستكمل في السادسة من مساء اليوم عينه، شهدت العديد من الأحداث غير المعهودة نيابيا تبعا للمناورات السياسية التي ترافقها. فقد شهدت الجلسة حضور نواب كتلة الجمهورية القوية لتأمين نصاب الجلسة المهزوز إلى حين الوصول إلى موضوع التمديد لقائد الجيش الذي تدفع الكتلة باتجاهه. إلّا أنّ حضور "الجمهورية القوية" للجلسة انحصر بتأمين النصاب فقط، من دون أن يُسمح لأي من أعضائها نقاش أي موضوع أو أي مقترح حتى لو كان هناك ضرورة لذلك، ومردّ ذلك يعود إلى التناقض الذي وقعت به الكتلة في ظلّ رفضها للتشريع في غياب رئيس للجمهورية مقابل رغبتها بإقرار قانون للتمديد لقائد الجيش. لكن حضورها الصامت وصل إلى حدّ طلب النائب جورج عدوان من النائب غياث يزبك عدم الإجابة عند سؤاله عن موضوع الاستملاكات عند نقاش القرض المخصص لمنظومة الصرف الصحي في البترون، لكونه النائب الوحيد الحاضر من المنطقة في ظلّ مقاطعة كتلة لبنان القوي، فردّ يزبك بالقول "نحن ممتنعون عن المشاركة".

القوات وفي سعي منهم لحفظ ماء الوجه، داروا خلال الجلسة على عدد من النواب طالبين توقيعهم على ورقة، تبيّن لاحقاً أنها عريضة تطالب رئاسة المجلس بالسير في مناقشة القوانين المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش، بغضّ النظر عن المسار الذي سيسلكه الموضوع في مجلس الوزراء، بحجّة أن تأخير التسريح من قبل الحكومة ينطلق من تنفيذ المادة 55 من قانون الدفاع، في حين أن المجلس سيناقش تعديل المادة 56 من القانون. وقد أشار عدوان إلى أن العريضة وُقّعت من قبل كتل التجدد الديموقراطي والاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي ومستقلون، إضافة إلى القوات. وإذ أعلن عدوان خارج الجلسة أنه تم الاتفاق على اقتراح واحد يؤدي إلى تأجيل تسريح العماد جوزيف عون، رافضاً الدخول في تفاصيله، أكّد النائب بلال عبدالله، أنه لم يتم الاتفاق مع القوات بعد على نص اقتراح موحد، إلا أنه أكد أن اللقاء الديمقراطي اتفق بالفعل مع الاعتدال الوطني والنائب أديب عبد المسيح على نص يقضي برفع سن التقاعد في الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، ولكل الرتب، إلا أن الاتفاق مع القوات لم ينضج بعد، بسبب إصرارها على تمديد تسريح قائد الجيش حصراً. وإذ بدا واضحًا بعد انتهاء الجلسة أن نواب القوات يائسون في البحث عن إنجاز، ويراهنون على عدم رفع الجلسة في حال إقرار تأجيل التسريح في مجلس الوزراء، فقد أكد النائب علي حسن خليل على حق النواب في الحضور أو الغياب عن الجلسة متى شاؤوا، ملمّحًا إلى أن النصاب لن يبقى متوفراً عند عرض اقتراحات التمديد.

في السياق نفسه، حضر النواب ملحم خلف وبولا يعقوبيان ومارك ضو وميشال دويهي ووضّاح الصادق وياسين ياسين وأديب عبد المسيح وميشال معوض وأشرف ريفي وفؤاد مخزومي الجلسة من على شرفة المجلس التي يجلس فيها الصحفيين والضيوف، فيما بقي نواب صيدا في صالون المجلس النيابي.

ويكون بذلك النائب الياس جراده الوحيد المتمايز عن أقرانه "التغييريين" لجهة حضوره الفعلي للجلسة. ولم يُفهم سبب حضور "التغييريين"" وبعض المستقلّين بهذه الطريقة. فقد انعقدت جلستان تشريعيتان قبل هذه ولم يحضروها لا في القاعة ولا على الشرفة، إلّا إذا كان هؤلاء منتظرين للوصول إلى مناقشة اقتراح التمديد لقائد الجيش للدخول إلى القاعة عندها، على اعتبار أنّه الوحيد الذي يندرج ضمن "تشريع الضرورة".

وقد أثار هذا الحضور جدلا عند بدء انفراط النصاب أثناء نقاش البند السابع على جدول الأعمال تبعا للدخول والخروج المستمرّ لعدد من النواب لقاعة المجلس، حيث قال النائب علي حسن خليل أنّ "النواب على الطابق الفوقاني محسوبين ضمن النصاب"، وهو ما لم يلقَ أيّ ردّ منهم. وهنا تجدر الإشارة إلى مخالفة حصلت أثناء إقرار هذا البند وهو إقراره في ظلّ نصاب نيابي مفقود، وهو أمر لم يتمّ التنبّه له إلّا بعد إشارة النائب فيصل الصايغ عند بدء مناقشة البند الثامن حيث أشار لفقدان النصاب لتُرفع الجلسة إلى الساعة السادسة.

فهرس البنود (بإمكانك التوجّه إلى أيّ بند منها من خلال الضغط عليه):

إقرار مشروع قانون الطاقة المتجددة الموزعةبند 1
الكابيتال كونترول إلى اللجان مرّة جديدةبند 2
إقرار اتّفاقية قرض لمنظومة الصرف الصحي البترون بإلحاح من برّي رغم المعارضةبند 3
النواب يتناتشون الزفت الوهمي؟بند 4
إقرار اتّفاقية بين لبنان والاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانون للاتّحاد في لبنانبند 5
إقرار إتّفاقية قرض مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل شبكة أمان: والتناتش يستمربند 6
تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعيةبند 7

البند الأول: إقرار مشروع قانون الطاقة المتجددة الموزعة

أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عملية إنتاج الطاقة المتجددة ويشرّع للمرة الأولى عملية بيعها بين الأفراد أو عبر تبادل الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان. وفي حين نصّ المشروع على حدّ أقصى للإنتاج قوامه 10 ميغاوات، تمّ تعديل المشروع للاستغناء عن السقف الموضوع على أن يبقى الترخيص خاضعا للهيئة الناظمة وذلك وفق ما اقترحه النائب هادي أبو الحسن، على الرغم من اعتراض رئيس لجنة الطاقة النيابية سجيع عطية على إزالة السقف على اعتبار أنّ الشبكة لا تحتمل أكثر من ذلك.

أبرز النقاشات النيابية: استقلالية الهيئة الناظمة أو إلحاقها بكهرباء لبنان؟

تحدّث النائب محمد خواجة عمّا أفادت به وزارة الطاقة عن أنّ إنتاج لبنان من الطاقة المتجددة وصل إلى 1200 ميغاوات، ما يعادل قدرة معمل بكامله. وفي هذا الصدد، يتبيّن أنّ لبنان تعهّد أمام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالوصول إلى نسبة 30% من طاقته أن تكون متجددة بحلول العام 2030، وهو ما وصل إليه لبنان أصلا بحسب النائب جميل السيد الذي طلب حذف هذا الهدف من الأسباب الموجبة لهذا السبب.

إلّا أنّ أبرز ما أثاره خواجة كان حول استقلالية الهيئة الناظمة لقطاع بيع الطاقة المتجددة، فأشار إلى أنّ غالبية النواب في اللجان المشتركة يرغبون بمنح الهيئة استقلاليتها وعدم إلحاقها كمصلحة لدى شركة كهرباء لبنان. تدخّل عندها رئيس لجنة الطاقة النيابية سجيع عطية، الذي تحدّث عن 22 جلسة عُقدت من أجل هذا المشروع، حيث أكّد على عدم إمكانية الاستغناء عن دور الهيئة الناظمة (وهو ما شاركه فيه النائب حسين الحاج حسن) لكون كلّ عمليات الطاقة ستكون عبر القطاع الخاص والمواطنين الذين سيصبحون شركاء في الإنتاج وسيخففون من الأعباء على الدولة وأنه يقتضي مراقبته. إلّا أنّ النائب حسين الحاج حسن أفاد أنّ المديريات لهذا الصدد قد أنشئت أصلا لدى شركة الكهرباء، ما أنهى النقاش حول استقلاليتها.

للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني المفصّل حول المشروع:

إنتاج الطاقة المتجددة”: مشروع طموح مع وقف التنفيذ

البند الثاني: الكابيتال كونترول إلى اللجان مرّة جديدة

قرّر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إعادة مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى اللجان النيابية مع إمهال الحكومة شهريْن لإرسال "سلّة" القوانين المالية إلى المجلس النيابي، على الرغم من أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتعهّد بذلك.

المناقشات النيابية: التشريع نكاية بصندوق النقد

افتتح النقاش نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي اعتبر أنّه يجب تعديل اللجنة التي ستؤلّف بموجب القانون ويُعهد لها عديد الصلاحيات أبرزها تغيير سقوف السحوبات، فاقترح أن تقتصر اللجنة على مصرف لبنان ووزارة المال، ما يعني إخراج ممثلي النقابات والقطاع الخاص والقاضي من اللجنة، على أن يتم الاستعانة بالخبرات المطلوبة لاحقا. ويسعى الشامي من خلال ذلك إلى حصر اللجنة بما أُسماه النائب علي فياض "بالرسميين". فقد اعتبر فياض أنّ اللجان المشتركة أعطت أفضلية ل"غير الرسميين" في اللجنة بأربعة مقاعد مقابل 3 للرسميين، مقترحا تنزيل مقاعد غير الرسميين إلى 2، وهو ما لم يناقش لاحقا بعد قرار إعادته إلى اللجان وفق ما نبيّنه تاليا. وبالحديث عن اللجنة، اعتبر النائب جميل السيد أنّ للّجنة صلاحيات جدّ واسعة من دون أن تترافق مع أي طريقة لتحميلها أي مسؤولية، طالبا إيجاد آليات محاسبة لها.

نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب افتتح النقاش الأهم الذي فجّر المشروع، حيث اعتبر أنّ إقرار المشروع لن يحلّ أيّ مشكلة إذا لم تقرّ سلّة القوانين المالية، وهو رأي مشابه لما أدلى به النائب مروان حمادة. ثم سأل بو صعب الحكومة إذا ما كان صندوق النقد الدولي موافقا على هذا المشروع فأجابه سعادة الشامي بالتأكيد على أنّ الصندوق غير موافق على المشروع بهذه الصيغة.

تحمّس النائب قبلان قبلان حينها، ليؤكّد على وجوب إقرار المشروع لا لأي سبب يتعلّق بمضمونه أو أهمّيته للاقتصاد ولحقوق المودعين، بل حصرا لأنّ صندوق النقد الدولي لا يرغب به. فقد أكّد قبلان أنّ "عدم موافقة صندوق النقد الدولي سبب رئيسي لنسير بهذا المشروع لأنّ هؤلاء لا يهمّهم مصلحتنا". وهو الأمر الذي وافق عليه النائب علي فياض حيث اعتبر أنّ صندوق النقد لا تهمّه مصلحتنا ولا يجب أن نربط تشريعاتنا به. أمّا فيما يتعلّق بمقاضاة المصارف، فقد اعتبر فيّاض أنّ هذه الصيغة تُحاكي هواجس المودعين حيث حُفظ لهم حق مقاضاة المصارف مع تعليق تنفيذ الأحكام خلال فترة تنفيذ هذا القانون.

عقب توجيه رئيس المجلس الحديث إلى الحكومة، اعتبر نائب رئيسها ألّا ارتباط وثيق بين الكابيتال كونترول وباقي القوانين المالية، وأنّ ربط القوانين ببعضها البعض قد يؤدّي بنا إلى الانتظار 5 سنوات أخرى. إلّا أنّ تناقض الموقف الحكومي عكسه ما قاله ميقاتي، الذي اعتبر أنّ إقرار الكابيتال كونترول (الذي أرسلته حكومته) لن يقدّم ولن يؤخر في عملية الإصلاح المالي لا بل أنّه سيعطي انطباعا بأنّنا نقرّ القوانين بالمفرّق.

إذ ذاك، قرّر رئيس المجلس النيابي إمهال الحكومة شهريْن لإحالة القوانين المالية وإعادة المشروع إلى اللجان.

للاطّلاع على تفاصيل أكثر حول المشروع:

الكابيتال كونترول إلى الواجهة مجدّدًا: تشريع ممارسات المصارف في موازاة تحريرها من القضاء؟

البند 3: إقرار اتّفاقية قرض لمنظومة الصرف الصحي البترون بإلحاح من برّي رغم المعارضة

وافق المجلس النيابي على عقد اتّفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل إنشاء منظومة الصرف الصحي في البترون على أن يضطلع مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار أميركي بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه. وقد تم إقرار المشروع بإلحاح من رئيس المجلس النيابي وعلى الرغم من المعارضة التي شابته، علما أنّه لم يحصل تصويت فعلي على هذا البند حيث لم تُرفع الأيادي للتصويت عليه. تجدر الإشارة أنّ أسئلة كثيرة طُرحت من قبل النواب حيال المشروع إلّا أنّ أيّا من وزيريْ الطاقة والمياه أو البيئة لم يكن حاضرا.

المناقشات النيابية: أسئلة من دون أجوبة حول المشروع، وبرّي يقرّه عنوةً

افتتح النقاش النائب أكرم شهيّب الذي كان أشدّ منتقدي المشروع لعدم تضمنّه دراسة أثر بيئي، معتبرا أنّ هذه المنظومة كغيرها في لبنان التي أدارها مجلس الإنماء والإعمار ستنتهي مخلّفاتها في البحر. أمّا المأخذ الآخر لشهيّب فتمحور حول أنّ القرض لن يؤمّن كامل كلفة المشروع بخاصة لجهة الاستملاكات، حيث تساءل عن مصادر التمويل الأخرى لإكماله، كما تساءل عن كيفية سداد هذه الديون. أخيرا، أشار إلى خلافات في البترون حول الاستملاكات المنوي القيام بها لإتمام المشروع.

أسئلة شهيّب أثارت النقاش، إلّا أنّ غياب وزيريْ الطاقة والمياه والبيئة أدّى لعدم وجود إجابات حول المشروع، والصمت التشريعي الذي التزم به النائب غياث يزبك أدّى إلى امتناعه بطلب من جورج عدوان عن الجواب على قضية الاستملاكات. ووصل الأمر إلى أن تحدّث رئيس حكومة تصريف الأعمال مستغنيا عن المشروع إذا ما أمكن تحويله إلى مشروع آخر لعدم امتلاكه أجوبة، وهو أمر غير ممكن بطبيعة الحال أن يحصل في المجلس النيابي الذي يُفترض أن ينحصر دوره الدستوري بالإجازة لاتّفاقية القرض من عدمها من دون أن يحق له تعديلها. وقد تساءل النائب جهاد الصمد في هذا الصدد أين كانت الحكومة عند إرسال المشروع إذا كانت لا تملك أي إجابة عليه.

فجأة ومع تزايد الجو المعارض للاقتراح، خرج رئيس المجلس النيابي ببدعة من بدعه خاتما النقاش ومتمنّيا على النواب الموافقة على القانون "مع أخذ ملاحظات النائب أكرم شهيب بعين الاعتبار"، علما ألّا قيمة دستورية أو قانونية لهذا الاعتبار. وقد أصرّ برّي وسط اعتراض النواب على إقراره لأنّ الاقتراح خصوصا يتعلّق بمنطقة البترون، ما يُوحي بمسعى من برّي إلى إرضاء النائب جبران باسيل. وبالفعل، طرح برّي المشروع على التصويت وصدّقه من دون أن يحصل أي تصويت فعلي.

للاطّلاع على المشروع وتقرير المرصد البرلماني حول جدول أعمال الجلسة:

ماذا في جلسة 14/12/2023 التشريعية؟ العودة إلى التشريع بمقترحات دسمة

البند 4: النواب يتناتشون الزفت الوهمي؟

أقرّ المجلس النيابي مشروع قانون يتعلّق بطلب الموافقة على إبرام اتّفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان، قيمته 151.1 مليون يورو. وقد عدّل المجلس النيابي مدّة المشروع الذي ينتهي في العام 2023، كما أضاف إلى المشروع مادة تتعلّق باختيار مجلس الوزراء للطرقات التي ستستفيد من هذه الأموال على أن يتم التنسيق بذلك مع البرلمان بآلية غير واضحة. ومردّ هذا التعديل هو التناتش على المبلغ المرصود لتأهيل الطرقات من قبل النواب، كلّ لمصلحة دائرته الانتخابية، فقد زاد عدد مداخلات النواب حول هذا المشروع مرّة ونصف عن عدد المداخلات المتعلّقة بالكابيتال كونترول مثلا، حيث أصرّ الجميع على الحصول على حصّة من "التزفيت"، من دون أن يكون هناك أي نقاش في مضمون القرض.

النقاشات النيابية: فرصة لاستعادة الزفت الانتخابي، ولكن…

كما ذكرنا أعلاه، ألهب هذا البند حماسة النواب لما يُمكن أن يحصّلوه من منافع لمناطقهم الانتخابية عن طريق تعبيد الطرقات. وقد كان اقتراح النائب فضل الله بتقرير الطرقات التي ستشملها القروض في مجلس الوزراء فاتحة لشهيّة النواب بإطلاق بازار الطلبات، وهو ما أضاف إليه رئيس لجنة الأشغال سجيع عطية لضرورة متابعة الطرقات المقرر إصلاحها من قبل وزارة الأشغال مع لجنته النيابية. بدأ البازار هنا، حيث توالى على الحديث نوّاب بيروت أمين شري ومحمد خواجة وعماد الحوت وعدنان طرابلسي، الذي طالبوا بأن يكون لبيروت حصة كبيرة من المشاريع لكون البلدية أصبحت عاجزة ماليا، حيث أجمعوا على "حق" بيروت بنيل حصّتها. وطلب النائب الحوت تعهّدا واضحا بأن تشمل القروض بيروت. تدخّل عندها النائب جهاد الصمد ليأسف حول فكرة أنّ الشمال لطالما كان يحلم بالتساوي مع العاصمة، واليوم العاصمة تسعى لأن تكون حصّتها كحصّة المناطق الأخرى. وضمن المنطق نفسه، أفاد علي حسن خليل على أنّ النواب في لجنة الأشغال النيابية أكّدوا على ضرورة تشكيل لجنة نيابية لمناقشة أي طرقات ستشملها المشاريع بالإضافة إلى ضرورة إطلاع النواب على المشاريع.

النقاش الوحيد المختلف كان حول ما ورد في اتّفاقية القرض عن انتهائه الاتفاقية في نهاية 2023 (بدأت الاتفاقية في 2019 إلّا أنّها لم تقر إلى الآن)، حيث أفاد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أنّه لم يصله أي مراسلة تُفيد بانتهاء مهلة القرض. علما أنّ منطق الأمور يُفيد بوجوب أن يُراسل لبنان البنك الأوروبي لتمديد مهلة القرض للتأكد من استمرارية نفاذه لا انتظار رسالة تُفيد بانتهاء مدّته التي يُفترض أنّها محددة أصلا وليست بحاجة لمراسلة. إذ ذاك، وفي ظلّ الأزمة المالية العالمية وخصوصا في أوروبا جرّاء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، يُخشى أن يرفض البنك الأوروبي التمديد ويحوّل الأموال لمشاريع داخل أوروبا، فيصبح كلّ التناتش من دون معنى.

للاطّلاع على المشروع وتقرير المرصد البرلماني حول جدول أعمال الجلسة:

ماذا في جلسة