كامل نتائج جلسة 30/6/2025 التشريعية: وكاد اقتراع المغتربين أن يُطيّر الجلسة
01/07/2025
عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة تشريعية في تاريخ 30/6/2025، وهي الأولى في العقد التشريعي الاستثنائي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. وقد انحصر جدول الأعمال بمناقشة 13 بندا على جدول الأعمال على رأسها فتح اعتمادات بقيمة حوالي 210 ملايين دولار لإعطاء منح للقضاة والعسكر وأساتذة الجامعة اللبنانية، مقابل الاقتراض من البنك الدولي بقيمة 450 مليون دولار لقطاعي الطاقة والزراعة، بالإضافة إلى قوانين مهمّة تتعلّق بإعادة الإعمار وإعفاء المتضررين من الحرب من الضرائب والرسوم وتمكين البلديات وتعديل قانون الإيجارات غير السكنية.
توقّفت الجلسة في اليوم الأول عند مناقشة البند السادس منها المتعلّق بقرض من البنك الدولي للقطاع الزراعي، ولم تتمكّن الهيئة العامة من تأمين النصاب في الجلسة المسائية، ما أدّى إلى رفع الجلسة لليوم التالي في 1/7/2025 لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.
وفي محصّلة جلسة اليوميْن، أقرّ المجلس النيابي 10 مقترحات من أصل 12 ناقشها، تتعلّق بتنظيم إعادة الإعمار وإعفاء المتضررين من الحرب من أعباء ضريبية والاستقراض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لقطاع الطاقة و200 مليون دولار لقطاع الزراعة، وفتح اعتمادات للمساهمة في صناديق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وفتح اعتماد لإعطاء منحة شهرية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، وقانون تمكين البلديات وتعديل رسوم الاستهلاك في قانون الموازنة العامة لسنة 2025 وتنظيم مهلة مزاولة علوم الأشعة الانضمام إلى بروتوكول اتّفاقية مدريد للعلامات التجارية.
بالمقابل، لم يتم تعديل مزاولة مهنة الصيدلة بعدما تبين أنه بحاجة إلى مزيد من النقاش، بينما خُتمت الجلسة قبل التصويت على تعديل قانون الإيجارات غير السكنية خشية انقضاض الجلسة قبل إصدار تقرير بختامها وقبل مناقشة منح مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة.
ونسارع هنا إلى التّنبيه أنّ المجلس النيابيّ لم يلتزم بترتيب البنود كما ورد على جدول أعمال الجلسة.
وقد خيّم على أجواء ما قبل الجلسة الأولى وافتتاحها نقاش مطوّل مبني على مطالبة أكثر من 68 نائبا لرئيس المجلس النيابي بدراسة اقتراح قانون معجّل مكرّر يُمكّن الناخبين المغتربين من الاقتراع في الدوائر المسجّلين فيها وإلغاء فكرة تمثيل نائب عن كلّ قارة. وقد انتهى النقاش المطوّل واللافت بهدوئه من دون تشنّج أو صراخ على عكس ما هو معتاد في الجلسات في هذه الولاية، بانسحاب كتلتي الكتائب والجمهورية القوية وعدد من التغييريين والمستقلّين من الجلسة بعد رفض رئيس المجلس النيابي طرح الاقتراح للنقاش من خارج جدول الأعمال.
وإذ لم يتم تأمين النصاب في الجلسة المسائية، انعقدت الجلسة في اليوم التالي في 1/7/2025. وقد انتظر النوّاب حوالي الساعة لتأمين النّصاب في ظلّ استمرار مقاطعة الكتائب والقوات وعدد من المستقلين والتغييريين وغياب نواب من كتل مختلفة. وعليه، ومع استمرار الاتّصالات لدعوة عدد من النواب للحضور، بدأت الجلسة بحضور 64 نائب، بانتظار وصول الباقين قبل البدء بالتصويت، وهو ما حصل مع وصول عدد من النواب بينهم ميشال المر وهاغوب بقرادونيان وسامر التوم وغيرهم.
وسنقوم هنا بدراسة مجريات الجلسة وبنودها والنقاشات التي برزت فيها، لكن قبل المضي بذلك، سنخصص فقرة لمناقشة الأجواء التي رافقت الجلسة وفقرة خاصة بالنقاش حول اقتراع المغتربين.
أجواء الجلسة ومجرياتها
عودة الأوراق الواردة
للمرّة الأولى منذ العام 2019، سمح رئيس المجلس النيابي بتلاوة الأوراق الواردة عملا بالمادة 64 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، بعد منعه لها تجنّبا للغوص في مواضيع سياسية. وإذ يُسجّل ذلك تطوّرا إيجابيا في إدارة الجلسات واستعادة البرلمان لدوره كمساحة للنقاش السياسي، يتبيّن أنّ النوّاب لم يكونوا على علم بسماح برّي بتلاوة هذه الأوراق. فبمداخلة للنائبة بولا يعقوبيان في بداية الجلسة، وعند تذكيرها بموضوع الأوراق الواردة، أعلن رئيس المجلس أنّ ذلك كان متاحا هذه الجلسة، وأنّ النائب أسامة سعد هو الوحيد الذي سجّل اسمه لتلاوة الورقة الواردة منه. إلّا أنّ يعقوبيان ونديم الجميل أكّدتا على أنّ النواب لم يكونوا على علم بعودة الأوراق الواردة.
وبحسب معلومات المرصد البرلماني، فإنّ النائب أسامة سعد قد واظب وعلى الرغم من منع برّي للأوراق الواردة، على الطلب قبل كلّ جلسة من أمين عام المجلس النيابي عدنان ضاهر أن يأخذ وقتا في بداية كل جلسة لتلاوة ورقة من قبله إلّا أنّه كان يُقابل بالرفض، ليفاجأ بموافقة ضاهر على ذلك يوم الجمعة عند تكراره لهذا الطلب.
وفي ورقته، شدّد سعد على موضوعيْ الأمن الوطني والأمن الاجتماعيّ. فقد اعتبر سعد أنّه قبل المناقشة بالسلاح وبعده يقتضي الحفاظ على الأمن الوطني، فالاعتداءات مستمرّة من قبل العدو من دون أيّ رادع، والضغوطات تمارس على لبنان حصرا دون إسرائيل. وطرح من هذه النافذة سؤالا للحكومة والمجلس النيابي عن كيفية تعامل لبنان مع هذه المجريات، مؤكّدا أنّ لا أحد يعرف سياسة الحكومة في ما يتعلّق بالأمن الوطني.
أمّا على صعيد الأمن الاجتماعي، فقد ذكّر بمعاناة اللبنانيين، سائلًا الحكومة عن إنجازاتها في ما يتعلّق بالأمن الاجتماعي بعد أكثر من 100 يوم على نيلها الثقة ومذكّرا إيّاها بالتزاماتها في البيان الوزاري بهذا الصدد، وقد طالب سعد الحكومة بأنّ تكون منحازة للحقوق الاجتماعية للمواطنين.
فرض التصويت بالمناداة، ولكن..
إذ سجّلنا إيجابا عودة الأوراق الواردة، يُسجّل أيجابا أيضا تمكّن النائبتين حليمة قعقور وبولا يعقوبيان في غير مرّة فرض التصويت بالمناداة على المجلس النيابي. ويأتي تمكّن النائبتان من فرض هذا التحول بعدما حسم قرار المجلس الدستوري حول قانون إعادة إحياء ولاية مجلس القضاء الأعلى آلية التصويت الدستورية على مقترحات القوانين في الهيئة العامة للمجلس النيابي. فقد اعتبر القرار أنّ قاعدة التصويت من خلال المناداة "لا تقبل الاستثناء لورود تعبير دائما في النص الدستوري" ولكونها "تشكّل شرطاً ضرورياً للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية" مما يؤدي إلى "اعتبار التصويت باطلا" في حال إهمال هذه القاعدة ومخالفتها.
وعليه، تمكّنت قعقور ويعقوبيان بفرض التصويت بالمناداة على أغلب بنود الجلسة، علما أنّ برّي لم يلجأ مطلقًا لهذه الآلية خلال الجلسة إلّا بعد مطالبته بها. وقد اختلفت تطبيقات المناداة من بندٍ إلى آخر: فإذ حصلت المناداة بشكل واضح في البند المتعلّق بالقرض المتعلّق بالطاقة، فإنّ تطبيقها في موضوع المنحة لصندوق تعاضد القضاة جاءت مختلفة، حيث وعلى الرغم من فرض المناداة فيها إلّا أنّ تلاوة أسماء النواب كانت تتم بسرعة بدون انتظار موقف عدد كبير منهم قبل الانتقال إلى اسم آخر.
إذ ذاك، انتهت المناداة بنتيجة عجيبة قوامها 46 موافقة ومعارضة نائبان وامتناع نائب، أي من دون أن يكون عدد الأصوات أصلا قد وصل إلى النصاب (65) علما أنّه كان ما زال مؤمّنا حتّى تلك اللحظة، وليقرّ القانون. وفيما أنّ رقم (46) كافٍ لتأمين أكثرية الحاضرين، إلّا أنّ عدم تجاوز عدد النواب المسجلة مواقفهم 49 نائبا إنما يظهر إشكالات عملية المناداة وعدم التعامل معها بصورة جدية.
أكثر من ذلك، لم تحصل أي مناداة فعلية على أي بند من جدول الأعمال عند استكمال الجلسة، بعد تغيب إحدى أكثر المطالبين به النائبة حليمة القعقور بسبب المرض.
اللافت أيضا كان عدم احترام المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تفرض التصويت على القوانين مادة مادة بطريقة رفع الأيدي، ومن ثمّ طرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المناداة بالأسماء. في الواقع، صوّت على جميع بنود جدول الأعمال مرّة وحيدة بكشل عام من دون التصويت على أي بند مادّة بمادّة، وهو الأمر الذي يمس بمبدأ وضوح النقاشات البرلمانية الذي كرسه المجلس الدستوري في لبنان.
عدم احترام جدول الأعمال للأصول
بالمقابل، وبالاطّلاع على سياق وضع جدول الأعمال، يسجّل أنّ هيئة مكتب المجلس اجتمعت في 23/6/2025 لوضع الجدول، قبل أن يدعو رئيس المجلس النيابي رسميا إلى الجلسة في 25 من الشهر نفسه لمناقشة جدول الأعمال الذي وضعته هيئة المكتب، وهو جدول محصور بتسعة اقتراحات ومشاريع قوانين. بالمقابل، وُزّع على النواب مساء 26/6/2025، 4 مشاريع واقتراحات جديدة مضافة على جدول الأعمال، من دون أن يسبق ذلك أيّ اجتماع لهيئة مكتب المجلس وتقريرها لإضافة هذه البنود.
وإذ طرحت النائبة حليمة القعقور هذا الموضوع خلال الجلسة مؤكّدة على وجود مخالفة، ردّ عليها برّي معتبرا أنّ هيئة مكتب المجلس قد اجتمعت، وهو أمر نفت قعقور حصوله إلّا مرّة وحيدة عند وضع الجدول الأوّل من دون أن يحصل ثانيةً لإضافة بنود جديدة على الجدول.
إقفال باب النقاش
كان لافتًا استعمال المادة 78 من النظام الداخلي للمجلس النيابي خلال الجلسة حيث لم يُسجّل المرصد البرلماني حالات شبيهة في السنوات السابقة. وتنصّ هذه المادة على إمكانية أن يطلب نائب بشكل خطّي إقفال باب النقاش بعد أن يكون قد ناقش 4 نواب على الأقل في الموضوع المقترح والتوجه مباشرة نحو التصويت على المقترح، بعد تصويت أوّلي على إقفال النقاش.
فعند مناقشة المنحة لصندوق تعاضد القضاة، استعمل النائب سيزار أبي خليل هذه الصلاحية وأيّده فيها النائب حسن فضل الله. لكن بالاطّلاع على شروط المادة 78، فإنّه يُفترض أن يقفل النقاش في حال وجود نائبيْن على الأقل ناقشا المقترح تأييدا له وآخران ناقشاه ضدّ الاقتراح، وهو ما لم يكن متوفرا حيث لم يُذكر بشكل مُطلق أيّ من المتحدّثين أنّهم ضد القانون أو مع تعديله. كما لم تتم تلاوة الطلب علنا ومناقشته على ما تنص عليه المادة.
وعليه، استجاب رئيس المجلس لهذا الطلب وتمّ التصويت على إقفال النقاش وهو ما تم تأييده والتوجه نحو التصويت على المقترح برمّته.
اللافت في هذا الصدد، أنّها المرّة الثانية التي تُصادر فيها أراء النواب في هذا المشروع بالتحديد في غضون أسبوع. ففي جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشته، قام النائب ابراهيم كنعان باعتبار تصويت 4 نواب مع المشروع مقابل امتناع أكثر من ضعف هذا العدد عن التصويت كافيا لإحالة المشروع إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي مع توصية بإقراره، وهو ما أدّى إلى إشكال كبير تراجع كنعان في إثره عن موقفه.
مواقف على هامش الجلسة
فيما لم يكن النواب على علم بإتاحة المجال أمام الأوراق الواردة، تحدّث عددٌ منهم "بالنظام" حول عدد من النقاط المختلفة. من بين هذه المداخلات، كانت مداخلة للنائب فريد البستاني الذي شكر الحكومة على إطلاقها آلية للتدقيق بالمستفيدين من آليات الدعم بناء على قانون أقرّه المجلس النيابي سابقا. بالمقابل، انتقد بستاني سياسة الاستدانة الحكومية البارزة في هذه الجلسة، معتبرا أنّها تأتي من خارج سياق أيّ خطّة اقتصادية أو مالية، مؤكّدا أنّ هذه ليست هبات مجانية بل قروض يقتضي سدادها.
أمّا النائب علي فياض، فأثار قضية مصرف الإسكان التي أثارتها صحيفة الأخبار بأنّه يطلب تأمينا ضدّ الحرب من الراغبين بالحصول على قرض. وقد اعتبر فياض أنّ هذا الطلب يمثّل تمييزا عنصريا مبطّنا مطالبا رئيس الحكومة بمعالجة هذا الموضوع. تجدر الإشارة في هذا الصدد أنّ مصرف الإسكان يختلف عن المؤسسة العامة للإسكان، حيث لا تملك الدولة في الأول موضوع انتقاد فياض سوى نسبة 20% بينما يملك القطاع الخاص وبخاصة المصارف نسبة 80% منه.
النائب سامي الجميل طالب بعقد جلسة نيابية بحضور الحكومة لمناقشة موضوع حصرية السلاح، لمعرفة موقف الحكومة في هذا المجال والإجراءات المتّخذة. وقد أكّد الجميّل أنّ هذا الموضوع هو حديث كلّ العالم ووسائل الإعلام، بينما مجلس النواب غائب عنه بشكل تام.
أمّا النائب جميل السيّد، فقد أثار موضوع الورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي توم باراك، مشيرا إلى أنّ مناقشتها وكيفية الرد عليها يتم حاليا من مستشارين من الرئاسات الثلاثة، بدل أن يحصل ذلك في البرلمان. وأشار السيد إلى أنّ هذا الموضوع يجب أن يناقش في المجلس النيابي حتّى لا يتكرّر ما حصل في اتّفاق وقف إطلاق النار، حتّى يكون هناك محاضر واضحة يمكن العودة إليها ولمعرفة الموقف الواضح لكل طرف.
اقتراع المغتربين
كما كان متوقّعًا بدأت الجلسة التشريعيّة بطلب من عدد من النواب بإدراج الاقتراح المعجل المكرر الرامي الى تعديل قانون الانتخابات النيابيّة الصادر سنة 2017 من أجل إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين والسماح لهم بالتصويت للنواب ال128 كلّ بحسب الدائرة الانتخابيّة التي يتبع المغترب لها. والاقتراح موضع الجدل هو الذي وقّع عليه تسعة نوّاب يمثّلون القوات والحزب الاشتراكي بالإضافة إلى عدد من المستقلّين، وقد أتى بدعم عدد كبير من الجمعيات الاغترابيّة بالإضافة إلى اقترانه بعريضة تطالب بإقراره وقّع عليها 69 نائبًا. وبالرغم من أهمية الموضوع والخلاف السياسي الذي يحيط به بوضوح، فقد اتّسم النقاش بقدر كبير من الهدوء والدبلوماسيّة من قبل النوّاب في مخاطبتهم رئيس المجلس، ما يظهر من خلال مضمون المداخلات التي حاولت استمالة هذا الأخير قبل أن يأخذ الخلاف السياسي منحًى تصاعديًّا، ما دفع بالنائب علي فيّاض للتنويه بهذا الهدوء وهذه الدبلوماسيّة. إلّا أنّ النقاش انتهى بانسحاب نوّاب القوات والكتائب وعدد من المستقلّين هم بولا يعقوبيان وفراس حمدان ونجاة عون بالإضافة إلى النائب وليد البعريني والنائب ميشال معوّض وعدد من النواب الآخرين فيما بقي النائب ملحم خلف ملازمًا مكانه، بعدما تبيّن أنّ رئيس المجلس لا يرغب بإضافة الاقتراح إلى جدول الأعمال بالرغم من المطالبات العديدة والأخذ والرد بينه وبين النواب المطالبين. وقد فهم قرار رئيس المجلس الرافض للاقتراح من خلال قطعه لمداخلات النواب المتتالية ومباشرته بتلاوة البند الأوّل من جدول أعمال الجلسة من دون تبرير تصرفه هذا.
أمّا في تفاصيل المداخلات النيابيّة حول هذه النقطة، فقد أخذ النائب ملحم خلف الكلام أوّلًا مطالبا بإدراج الاقتراح المعجل المكرر إلى جدول أعمال الجلسة، وقد برر مطالبته انطلاقا من المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنّه " للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجل المكرر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال." وأشار النائب خلاف إلى أنّ 69 نائبًا يساندون الاقتراح من خلال العريضة ومن المستغرب ألّا يتضمّن جدول أعمال الجلسة هذا الاقتراح علما أنها الجلسة التشريعيّة الأولى التي تحصل بعد تقديمه بتاريخ 9 أيّار 2025. وأضاف خلف أنّه يوجد ضرورة في أن تكون الحكومة جاهزة في تحضيرها للانتخابات النيابيّة لا سيما في موضوع المغتربين، كما أنّه يوجد ضرورة في طمأنة المغتربين وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات. وقد شدّد النائب خلف في مداخلته متوجّهًا لرئيس المجلس أنّه يمكن تصحيح عدم إدراج الاقتراح "من خلال صلاحيات معطاة لشخصك"، عانيًا بذلك المادة 109 من النظام الداخلي.
وفي هذا الإطار، لا بدّ من توضيح مسألة دستوريّة نظرًا إلى استناد كافة النواب على المادة 109 في مطالبتهم رئيس المجلس بإعمال صلاحياته وإدراج الاقتراح على الجدول. فهذه المادة يصح تطبيقها في العقدين العاديين للمجلس النيابي حيث للمجلس حريّة المناقشة في كافة المواضيع دون قيد، لكن ذلك لا يصحّ في العقود الاستثنائية حيث ينحصر فيه النقاش بالمسائل التي عددها مرسوم الدعوة، وذلك تطبيقًا للمادة 33 من الدستور عملا باجتهاد المجلس الدستوري في هذا الشأن. وبالرجوع إلى المرسوم 411 الصادر في 5 حزيران 2025 والداعي إلى العقد النيابي الاستثنائي، نجد أنّ برنامج أعمال هذا العقد محدّد ببعض الاقتراحات والمشاريع بالإضافة إلى تلك "التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس". وبالتالي، لا يمكن لرئيس المجلس عملًا بالمادة 109 المبادرة منفردًا في إضافة أيّ بند على جدول الأعمال وإن كان معجلًا مكررًا، بل يجب الرجوع إلى هيئة مكتب المجلس في هذا الشأن تحت طائلة اعتبار الاقتراح المناقش في حال إقراره معرّضًا للإبطال من قبل المجلس الدستوري.
أمّا بالرجوع إلي مداخلات النوّاب، فقد تبع مداخلة النائب ملحم خلف مداخلة للنائبة بولا يعقوبيان وافقت فيها على كلام خلف وأشارت متوجّهة إلى رئيس المجلس أنّه منذ تولّيك الرئاسة في العام 1992 قمت بتطبيق مادة المعجل مكرر "وكأنّها لزام عليك". واستندت يعقوبيان على محاضر لمجلس النوّاب من العامين 2004 و2008 واقتبست منهما مداخلات لرئيس المجلس يقول فيها "ما تجيبوا معجل مكرر في اليوم نفسه" و"نحن ملزمين نحط المعجل مكرر". وبالتالي، اعتبرت يعقوبيان أنّ الاقتراح المطالب به لم يتم التقدم به في اليوم نفسه وبالتالي يجب إدراجه على جدول الأعمال والاجتهاد يؤكّد ذلك، محذّرة أنّ عدم طرح الاقتراح للمناقشة قد يؤدّي إلى عدم استمرار الجلسة التشريعيّة.
تبع ذلك مداخلة للنائب جورج عدوان قال فيها أنّ المجلس درج في كلّ ممارساته أن يضع على جدول أعمال الجلسات كلّ الاقتراحات المعجلة المكررة المقدّمة. واستباقًا لردّ الرئيس برّي بإنّ المادة 109 تعطيه صلاحيّة لكن يمكنه رفض استعمالها، اعتبر النائب عدوان أنّ اجتهاد 30 سنة الذي تكلّم عنه النوّاب حصل في ظلّ رئاسته، وأنّه في حال قرر السير بعكس هذا الاجتهاد فإن ذلك سيؤدي إلى مشكلة في الشكل. وأضاف النائب عدوان أنّ البلاد تمرّ في مرحلة صعبة وأنّ الحرب لم تنتهِ وأنّ الانتخابات بعد أشهر معدودة والحكومة ملزمة بتنظيمها، ما يحتّم طرح الاقتراح على بساط البحث. وشدّد النائب عدوان أنّه يجب السير بمسألة الانتخابات والاستعداد لها بمسار مستقلّ عن بقيّة الأمور، وأنّه على أبواب جلسة تشريعيّة تحمل بنودًا مهمّة، لا حاجة لفتح معركة تخصّ الانتخابات النيابيّة. وتمنّى على رئيس المجلس، بمسؤوليّته لا بصلاحيّاته أن يتم الخروج من المشكل المطروح بإضافة الاقتراح على جدول الأعمال.
عندها تدخّل الرئيس برّي مشيرًا أنّه عندما يكون هنالك لجنة نيابيّة تناقش مسألة ما (ويعني بذلك اللجان المشتركة التي تناقش اقتراحات القوانين المتعلّقة بالانتخابات النيابيّة وبإنشاء مجلس الشيوخ) فهو لا يطرح أموراً تخصّها على جدول أعمال الجلسات التشريعيّة. فأجابه النائب عدوان أنّ اللّجنة لا تدرس هذا الموضوع. فكان ردّ الرئيس برّي أنّ النائب سامي الجميّل تقدّم باقتراح وُضع على جدول أعمال اللجان المشتركة يخصّ هذا الموضوع. فعاد النائب عدوان وأجابه أنّ ما طرحه النائب الجميّل ليس معجلا مكررا، وأنّ مسألة المعجل المكرر تقررها الهيئة العامّة لمجلس النوّاب و"شو في عجلة أكثر من قصّة الانتخابات". فكان ردّ برّي أنّ الحلّ يكون بأن تجتمع اللجان النيابيّة كلّ جمعة لاقرار الاقتراحات على وجه السرعة. حينها شكك النائب عدوان في قدرة اللجان النيابيّة في حلّ الموضوع قريبًا وأنّ مسألة الانتخابات لن يتم البت النهائي بها إلّا بالتصويت في الهيئة العامة، ما يفهم من كلام النائب عدوان أنّه لا داعٍ للمماطلة والتحجج بعمل اللجان النيابيّة بل يجب طرح المسألة في الجلسة الحاليّة لبتّها.
بعد هذا الأخذ والردّ، أعطى رئيس المجلس الكلام للنائب الياس جرادي الذي اعتبر أنّ الانتخابات أولويّة وقدس أقداس العمل البرلماني. وأشار أنّه يقف مع أحقيّة مشاركة اللبنانيّين في الاغتراب في الانتخابات النيابيّة ويجب مناقشة الموضوع في الجلسة. وطالب النائب جرادي أن يكون هناك التزام من اللجنة التي تدرس القوانين المتبقيّة المتعلّقة الانتخابات بالتقيّد بفترة زمنيّة محددة لإنجازها. فتدخّل الرئيس برّي قائلًا "كلّ جمعة جلسة!".
بعد ذلك أخذ النائب ميشال معوّض الكلام فقال أنّ هناك فرقًا بين دراسة قوانين الانتخابات في اللجان المشتركة والقانون المعجّل المكرر موضوع النقاش. وأنّه ولأوّل مرّة يوجد إلى جانب القانون المعجّل المكرر عريضة من أكثريّة نيابيّة تطالب بإقراره، معتبرًا أنه لا يجب كسر اجتهاد المجلس النيابي في مسألة المعجل المكرر في موضوع حساس مثل هذا. واعتبر النائب معوّض أنّ لبنان لا يزال يلملم أوجاعه وأنّ ذلك لا يمكن أن يتمّ من دون الاغتراب لا سيّما وأنّه يدرّ كميّة من الأموال تشكّل جزءا كبيرا من الدخل القومي، وبالتالي لا يجوز التعامل معه "كقجّة" من ناحية ومن ناحية أخرى أن تسلب حقوقه. وختم النائب معوّض طالبًا من الرئيس برّي بصلاحياته ومسؤوليته أن يضع الاقتراح على جدول الأعمال وأن تكمل اللجان النيابيّة عملها على نحو مقابل في القوانين الأخرى.
وبعد مداخلة للنائب فريد البستاني في وسط هذا النقاش تناول فيها مواضيع اقتصاديّة مختلفة دون التطرّق إلى مسألة الانتخابات، أعطى الرئيس برّي الكلام للنائب فراس حمدان الذي قال أنّه لن يناقش بصلاحيّة إضافة الاقتراح على الجدول والتي هي متعلّقة بشخص الرئيس وهيئة مكتب المجلس. واعتبر أنّ مسألة انتخاب المغتربين شكّلت موضوع قانون سابق تمّ إقراره من قبل والعمل به وهو بالتالي ليس جديدًا، أي أنّ هنالك ممارسة وإقرار سابق وتطبيق. وأردف قائلًا أنّ إحالة اقتراح إلى اللجان (علمًا أنّ الاقتراح المناقش لم يحل إلى أي لجنة) لا يمنع أن يقرّ في الهيئة العامّة. وأضاف النائب حمدان معلّقًا على مسألة القوانين الموجودة في اللجنة "أنّ اللجنة هي مقبرة القوانين"، خصوصًا أنّ هناك جزءًا من النوّاب رافض لأي نوع من الإصلاحات مثل تلك التي تتعلّق بال mega center وهيئة الإشراف على الانتخابات ومسألة الإنفاق الانتخابي. وبالتالي، أشار النائب حمدان أنّه من الواضح عدم وجود إمكانيّة للخروج بأي قانون انتخابي جديد في الوقت الحالي، ولا يجب ربط مسألة انتخاب المغتربين بمسألة قانون الانتخاب لاختلاف المسألتين.
حينها، كان الكلام للنائب قبلان قبلان الذي بادر إلى افتتاح جملة من المداخلات لعدد من النواب المعارضين لطرح اقتراح انتخاب المغتربين على بساط البحث. فسأل النائب قبلان أوّلًا إذا كانت مسألة الانتخابات عرضيّة أو جوهريّة. وأشار إلى أنّ الدستور في معرض حديثه عن مجلس الوزراء يتكلّم عن التصويت بالثلثين للمسائل الأساسيّة ويعدد من بينها قانون الانتخابات. وأشار النائب قبلان إلى أنّ موضوع قانون الانتخابات يتعلّق بالوحدة الوطنيّة والتفاهم بين اللبنانيين، واستغرب كيف يتمّ تقديم اقتراح معجل مكرر في هذا الموضوع سائلًا إذا ما كان من الممكن اعتباره بمثابة تصحيح خطأ ماديّ وإذا كان من الممكن السير به من دون توافق. ووفقا لأسلوبه المعهود القائم على المزايدة، ردّ النائب قبلان على النائب خلف بخصوص طمأنة المغتربين، مشيرًا إلى أنّ من يجب تطمينه هم من تهدّمت بيوتهم، وفوق رؤوسهم تحوم المسيّرات، متسائلًا من الذي يطمّن هؤلاء. بعدها أصرّ النائب قبلان أنّ مسألة الانتخابات لا يمكن السير فيها من دون توافق، وأردف قائلًا أنّه يوجد قانون انتخابات نيابيّة توافق عليه اللبنانيون يقول بأن ينتخب 128 نائبًا من قبل المغتربين لمرّة واحدة سنة 2022 وبعد ذلك يتمّ تخصيص المغتربين بستة نوّاب، معتبرًا أنّ هذا القانون ساري المفعول فلم تغييره؟
في السياق عينه، تكلّم النائب علي فيّاض مبديًا استغرابه حول تأكيد بعض النوّاب على مسألة العجلة بخصوص قانون الانتخابات علما أنه لا يوجد أي فراغ تشريعي أو اضطراب في القانون لناحية تحديد كيفيّة انتخاب المغتربين. وأكمل النائب فيّاض معتبرًا أنّ المغتربين إذا ما أرادوا انتخاب النوّاب ال128 بإمكانهم أن يأتوا إلى لبنان وما من شيء يمنعهم من ذلك. وشدّد النائب فيّاض في مداخلته على ضرورة أن يكون هنالك توافق على موضوع الانتخابات من دون إنكاره حقّ تقديم اقتراحات معجلة مكررة. وأكمل النائب فيّاض معتبرًا أنّ اقتراع المغتربين معيوب بسبب عدم تكافؤ الفرص، إذ إنّ الدولة اللبنانيّة غير قادرة عن ردّ التدخلات الاجنبيّة في داخل لبنان فكيف لها أن تردّ التدخلات الأجنبيّة في الاغتراب.
بعد ذلك تكلمت النائبة حليمة القعقور وضمّت صوتها إلى صوت زملائها المطالبين بطرح الاقتراح على بساط البحث ومعتبرة أنّ عكس ذلك يشكّل مخالفة للنظام الداخلي.
أمّا النائب سامي الجميّل، فقد أشار في مداخلته أنّه في 18 حزيران 2018 أي منذ سبع سنوات، تقدّم مباشرة بعد الانتخابات النيابيّة باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة المتعلّقة بانتخاب المغتربين، وأنّ هذا الاقتراح لم يوضع على جدول أعمال أيّ لجنة أو هيئة عامّة. وأنّه عندما وصل الأمر إلى اللجان النيابيّة الحاليّة التي تناقش اقتراحات القوانين المتعلّقة بالانتخابات، سأل الجميّل عن سبب عدم إدراج اقتراحه فقيل له أنّه يجب أنّ يوقّعه ويقدّمه من جديد من دون أن يفهم سبب ذلك طالما أنّه لا يزال نائبًا. إلّا أنّه عاد وقدّمه من جديد. عندها ردّ الرئيس برّي أنّ "سكرتاريا" المجلس طلبت منه إعادة تقديم الاقتراح لأنّه كان قد أرسل إلى الحكومة من دون أن يصل جواب منها. وفي هذا الإطار، يشير المرصد البرلماني إلى أنّ مسألة إرسال الاقتراح إلى الحكومة وعدم ورود جواب منها لا يؤثّر على إمكانيّة مناقشته في المجلس ولا يتطلّب الأمر إعادة تقديم الاقتراح من جديد إذ أنّ خلاف ذلك يؤدّي إلى تعطيل المبادرة التشريعية للنائب في حال تخلفت الحكومة عن إبداء ملاحظاتها عليها.
بعد ذلك أكمل النائب سامي الجميّل مداخلته مشيرًا إلى أنّ عجلة الاقتراح وضرورة إقراره في الجلسة يتأتّى من اقتراب المهل الزمنيّة التي تجبر وزير الداخليّة بإعداد كيفيّة انتخاب المغتربين، وأنّه في غياب تعديل القانون لجهة إلغاء المقاعد الستّة، سيتحتّم على وزير الداخليّة الإعداد للانتخابات على أساس هذه المقاعد المحصورة للمغتربين، لذلك فإنّ إلغاء المادّة ضروري ومعجّل.
في الإطار عينه، كانت مداخلة للنائب جورج عقيص أبدى فيها ملاحظتين: الأولى أنّه لم يجد في النظام الداخلي ما يمنع أن يكون هنالك اقتراح عادي في اللجان وآخر معجل مكرر في الهيئة العامة وأن يسلك الإثنان مسارهما. فجاوبه الرئيس برّي :"العرف!". بعد ذلك أكمل النائب عقيص في ملاحظته الثانية فقال للرئيس برّي أنّه ما دام يهتمّ بالعرف، ومع إقرار فريق النائب عقيص بالصلاحيّة المعطاة لرئيس المجلس في المادة 109 والتي لم تمارس إلّا باتجاه واحد، وبظلّ وجود عريضة من النواب، يجب طرح الاقتراح على بساط البحث. عندها أجابه الرئيس برّى مشيرًا إلى أنّ العريضة لم تصله وأنّها عندما تصله يتعامل معها. فأكمل النائب عقيص مذكّرًا أنّ القانون الذي علّق المادة المتعلّقة بانتخاب المغتربين سابقًا تمّت المصادقة عليه قبل أسابيع من الانتخابات وذلك في ظلّ اقتراحات قوانين عاديّة مقدّمة في الموضوع نفسه. وفي النهاية كرر مطالبته رئيس المجلس بوضع الاقتراح على جدول الأعمال "وإلّا سننسحب"، في إشارة أولى صريحة إلى نيّة القوّات اللبنانيّة الخروج من الجلسة في حال عدم التجاوب مع المطلب المقدّم من عدد من النواب. فما كان من الرئيس برّي إلّا أن أجابه: "ما تهددني".
بعد ذلك، أشار النائب جميل السيّد في مداخلته إلى أنّ الموضوع الأساسي الذي تناولته اللجان النيابيّة المشتركة في اجتماعها الأخير كان مسألة تصويت المغتربين وحصل خلاف حادّ على ذلك وأسفر عن طلب مناقشته مجددًا في اجتماع لاحق. عندها تدخّل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب مشيرًا إلى أنّه تمّ التأجيل لأسبوعين في انتظار معرفة قرار الحكومة في هذا الموضوع. فأجاب النائب السيّد أنّه يوافق على تعديل قانون الانتخابات نظرًا إلى أنّ تقسيم القارّات طائفيًّا بين ستّة نوّاب لا يقنعه بتاتًا. وأكمل مخاطبًا الرئيس برّي فقال أنّ هنالك نوّابًا كثرًا وقّعوا عريضة "وبعرف إنو ما بتحب حدا يجبرك على شي خصوصة بظلّ الصلاحيّات الواضحة، لكن الشباب عبّرو بهدوء إنو هني مضيو على عريضة وهنّي بدّن ينسحبو وفي جدول أعمال مهم". وأكمل النائب السيّد فأكّد أنّه في ظلّ حقّ الرئيس برّي عدم وضع الاقتراح على جدول أعمال المجلس إلّا أننا أمام خيارين، إمّا أن تطير الجلسة أو أن تطرح صفة العجلة للاقتراح وبالتالي يتم الاحتكام لا لشخص رئيس المجلس بل للنواب الحاضرين، في محاولة من النائب السيّد إلى إيجاد حلّ لا يكسر كلمة رئيس المجلس.
بعد ذلك أعطى رئيس المجلس الكلام للنائب جبران باسيل فأثار مسألة تقديم الكتلة التي يرأسها اقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي الذي يعطي فيه ستة مقاعد للمغتربين ويجعل من لبنان دائرة انتخابيّة واحدة، ما يحلّ بنظره مشكلتي التمثيل والانتشار في آن واحد. وأضاف النائب باسيل أنّه حصلت معركة سياسيّة حول قضيّة انتخاب المغتربين عند إقرار القانون سنة 2017 والآليّة التي أقرّت حينها لا تزيد ستة نواب للمغتربين فقط بل إنّها تنقّص ستّة نوّاب أيضًا من عدد أعضاء المجلس النيابي. وتابع قائلًا أنّه في الانتخابات الماضية تمّ التصويت على قانون لمرّة واحدة من أجل "مصلحة انتخابيّة"، واليوم يتمّ التحدّث عن عزل الانتشار والسطو عليه، بينما القانون المعجل المكرر المطروح إنّما يسلب ستة نوّاب من المغتربين، حيث أنّ التصويت على أساس القانون الحالي يكون ل134 نائبًا وليس ل128. وبالتالي، نحن نسلب حقّ المغتربين بستة نواب، والمغتربون فئة خاصّة لديهم حاجاتهم ويجب أن يكون هنالك من يمثّلهم. بالإضافة إلى أنّه لا يجب التفكير فقط بمن هاجروا مؤخّرًا حيث أنّ بإمكانهم أن يأتوا للتصويت في لبنان إذا أرادوا، إنّما بالّذين ذهبوا إلى الانتشار منذ أجيال عديدة وهم بحاجة إلى تمثيل خاص بهم.
بعد ذلك كان الكلام للنائب مارك ضو الذي قال أنّه يوجد مليون ونصف لبناني في الخارج وأنّ هؤلاء يجب أن يبدأوا بتسجيل أنفسهم للانتخابات بعد 90 يوم. وأنّه في ظلّ الإرادة النيابيّة الواضحة لتمرير الاقتراح لا بدّ أن ينعكس ذلك على جدول الأعمال مشيرًا إلى أنّه سيسلّم الرئيس برّي العريضة الآن لإضافتها إلى محضر الجلسة.
أعقب ذلك مداخلة للنائب علي حسن خليل اعتبر فيها أن السير بالاقتراح هو بمثابة سلب المغتربين حقّ بالتمثيل النيابي بستة نواب ومن أراد منهم التصويت في منطقته فليأت إلى لبنان. وتابع قائلًا أنّ الرئيس نواف سلام أعرب عن حرصه على احترام الدستور واتفاق الطائف وذلك يحتّم بالتالي إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ، وكان من اللافت هنا إصرار النائب علي حسن خليل أن يسمع النائب جورج عدوان هذا الكلام. وأكمل قائلًا أنّه سنة 2018 قدّم هو اقتراحًا قائمًا على إنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب من خارج القيد الطائفي لكن لا زالت نفس الأعذار تتكرر لعدم السير بهذا من دون أن يوضح ما هي الأعذار. وفي سنة 2022، قال النائب خليل أنّه حاول وضع الأمر على بساط البحث مجددًا لكنه قوبل بالتعطيل. واعتبر أنّه من غير الصحيح القول أنّ اللجان النيابيّة ليس لديها الوقت لنقل البلاد من الطائفيّة إلى الدولة المدنيّة، معتبرًا أنّ هناك إرادة نيابيّة تناشد رئيس المجلس إلغاء حقّ المغتربين بالتمثيل.
هنا بدأ بعض نوّاب القوّات اللبنانيّة بالخروج من الجلسة، أبدى النائب أسامة سعد موافقته على إدراج الاقتراح في جدول الأعمال، طالبًا الحفاظ على النصاب. حينها قطع الرئيس برّي مداخلات النوّاب بطلبه تلاوة البند الأوّل من جدول الأعمال للسير به، ما يعني إصرار الرئيس برّي على رأيه بعدم إدراج الاقتراح على جدول الأعمال. حينها اعترض البعض على عدم استكمال النقاش وهمّ نواب القوات والكتائب والمستقلين بالخروج، فيما لفتت مداخلة أخيرة للنائب أديب عبد المسيح اعترض فيها على عدم اعطائه الإذن بالكلام قائلاً : "ما في أرثوذكسي حكي، هيدا غير ميثاقي!".
مناقشة جدول الأعمال
نعمد هنا بمناقشة بنود جدول الأعمال، مع الإشارة إلى أنّه لم يتم احترام تراتبية البنود في الجدول النهائي الموزّع على النواب.
البند 1: تخفيض لرسوم استهلاك وردت في الموازنة
أقرّ المجلس النيابي مشروع قانون مرسل من حكومة الرئيس نواف سلام، يرمي إلى تخفيض رسوم وردت في قانون موازنة 2025 الصادر بموجب مرسوم، من دون تعديل عليه. وإذ ضاعف قانون الموازنة الرسوم على الاستهلاك للمشروبات الكحولية المنتجة محلّيا وعلى رسوم التراخيص على المحلّات والمطاعم والفنادق التي تقدّم الكحول وعلى رخص التدخين داخل الفنادق والمطاعم وعلى تجّار التبغ والسجائر على أنواعها، كما وعلى استهلاك مشروبات الطاقة بنسب متفاوتة بين المضاعفة مرّتيْ أو عشرين مرّة، أتى المشروع ليخفّض هذه الرسوم عمّا نصّت عليه الموازنة، مع الإبقاء على الزيادة بنسبة ضعف واحد تقريبا عمّا كان معمول به قبل الموازنة.
المناقشات النيابية:
اعترض النائب بلال عبد الله على المشروع، مؤكدّا أنّه تفاجأ بما ورد في الموازنة من الحكومة السابقة حيال هذه الرسوم، والتي هي موضوع بحث في قانون التغطية الصحية الشاملة الذي يتم مناقشته، حيث أنّ الرسوم على التدخين ومشروبات الطاقة وغيرها تشكّل جزءا مهمّا منه. وعليه، طالب عبد الله برد المشروع.
أمّا النائب ابراهيم كنعان، فقد اعتبر أنّه يفترض أن تحمل الموازنة توازنا ماليّا، مذكّرا أنّ المجلس النيابي "لم يتمكّن" من درس مشروع الموازنة. معتبرًا أنّ أهون الشرور الموافقة على المشروع وأنّ ذلك لا يتعارض مع مشروع التغطية الصحية الشاملة بحيث يُمكن أن تعدّل فيه هذه الرسوم مجددا. وللتذكير، فإنّ لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان امتنعت عن الاجتماع لمدّة 6 أشهر بين أيلول 2024 وآذار 2025، وهو ما أتاح المجال لإصدار الحكومة للموازنة من دون المرور بالمجلس النيابي.
أمّا وزير المالية ياسين جابر، فقد أكّد على أهمّية اعتماد التخفيضات الواردة في المشروع حيث أنّ زيادة الرسوم بالشكل الذي كانت واردة فيه يؤدّي بالمقابل إلى زيادة تهريب هذه المواد.
أمّا النائب فيصل كرامي فقد اعتبر أنّه هناك تناقضًا في السياسات التي ستعتمد في الجلسة حيث نزيل رسومًا وضرائب في هذا المشروع بينما نضيف ضرائب في البلديات. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الرسوم في المشروع الراهن تعود للخزينة بينما في قانون تمكين البلديات فهي تعود لتغذية مالية البلديات.
وبنتيجة التصويت الذي حصل برفع الأيدي فقط، صدّق المشروع مع تسجيل اعتراضيْن للنائبيْن بلال عبد الله وجميل السيد.
للاطّلاع على مشروع القانون والتعديلات الواردة عليه في لجنة المال والموازنة وتقرير اللجنة:
تعديل والغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)
للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على المشروع:
ماذا في جلسة 30/6/2025 التشريعية؟ : منحٌ للقضاة والأساتذة والعسكر
البند 2: قرض ب 250 مليون دولار لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة
أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع قانون تطلب فيه الحكومة من المجلس النيابي الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، بقيمة 250 مليون دولار يُمكن سحبها لتنفيذ المشاريع حتّى نهاية العام 2030، ومدّة تسديد القرض 30 عاماً. وإذ وُقّع العقد في 6/9/2024، أي في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلّا أنّ إحالة المشروع إلى المجلس النيابي تأخرت حتّى 15 أيّار 2025 عن طريق حكومة الرئيس نواف سلام.
بموجب القرض، ستقام المشاريع التالية:
- تعزيز الأنظمة التشغيلية لكهرباء لبنان: بناء مركز تحكم وطني في محيط مؤسسة الكهرباء وتأمين عقد لتشغيله وصيانته وتدريب الموظفين عليه، بالإضافة إلى تركيب نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات ونظام إدارة الطاقة وشراء معدات اتّصال مع بقية المحطات الفرعية.
- تعزيز الأنظمة التجارية لكهرباء لبنان: دعم إعداد مركز البنى التحتية للعدّادات الذكية وتأسيس منصة لإدارة موارد المؤسسة.
- تطوير محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاج 150 ميغاوات وتشغيلها وصيانتها في منطقة القاع وراس بعلبك.
- إعادة تأهيل معامل الطاقة الكهرومائية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني: اللافت في هذا الصدد أنّ المشروع لا يقتصر على معمليْ الطاقة في جون ومركبا، بل يمتد إلى تعزيز سلامة سدّ القرعون عن طريق حقن الشقوق في قاعدته وصيانة الصمّامات
- تعزيز شبكة الكهرباء في بعلبك، وذلك عن طريق إعادة تأهيل خط النقل العلوي وتطوير محطة بعلبك الفرعية وبناء محطة فرعية جديدة مرتبطة بمحطة الإنتاج الجديدة عن طريق الطاقة الشمسية.
المناقشات النيابية: مناطقية وسيادة وتساؤلات عن الخطط
كعادة النقاشات حول القروض الكبرى، فهي تأخذ حيزا كبيرا من النقاش والمداخلات. وإذ أنّ اتّفاقيات القروض هذه لا يُمكن تعديلها في المجلس النيابي تبعا لتوقيعها من قبل الحكومة، فإنّ النقاش دائما ما يكون غزيرا تبعا لمحاولة النواب استمالة القروض والفائدة المادية منها للمناطق التي يمثّلها كلّ نائب. كما كان لافتا بعض التشنّج والانتقادات من كتلة لبنان القوي وخاصة بين وزراء الطاقة السابقين جبران باسيل وسيزار أبي خليل وندى البستاني والوزير الحالي جو صدّي.
بدأ النقاش بمداخلة لوزير الطاقة الأسبق النائب سيزار أبي خليل، الذي تساءل عن الخطة التي يتم الاقتراض على أساسها، وإذا ما كان بالإمكان مواءمة الطاقة المنتجة مع الشبكة الحالية، وإذا ما كان ال 150 ميغاوات التي ستُنتج من المزرعة التي ستنشأ لتوليد الطاقة الشمسية ستُشبك على الشبكة أم سيكون هناك جزيرة كهربائية في منطقة معينة قرب المزرعة. وعلى هذا الأساس، اعتبر أنّه إذا انحصرت الاستفادة من المزرعة في منطقة واحدة سيكون ذلك مخالفًا لمبدأ المساواة المنصوص عنه في الدستور حيث ستستفيد منطقة دون غيرها، مطالبا بمزرعة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقته. وقد ذهب النائب عبد الرحمن البزري بنفس المنطق معتبرا أنّه من منطقة ستدفع ثمن سداد هذا الدين من دون أن يكون له أي فائدة عليها. بالمنطق نفسه، تحدّث النائب جهاد الصمد منتقدا حصر المشروع في نهر الليطاني ومشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من محطّات كهرومائية في الشمال أيضا، مؤكدا على وجود معمل يحتاج إلى صيانة فقط. وبالمنطق نفسه، أشار النائب فريد البستاني إلى محطّة رشميا، وذكّر النائب سجيع عطية بمحطّة نهر البارد.
أمّا النائب سجيع عطية، فقد ذكّر بقانون الطاقة المتجددة الموزّعة الذي أقرّه المجلس النيابي قبل سنتيْن، مذكّرا بأنّ مراسيمه التطبيقية لم تصدر بعد ما جعله معطّلا. وقد أشار عطية في هذا الصدد أنّنا نذهب إلى الاستدانة لبناء محطّات طاقة متجددة بينما القانون معطّل وهو الذي يمكنه أن يمكّن لبنان من إنتاج الطاقة من دون دفع أي مبلغ. كما أشار عطية إلى أنّ حول الليطاني والمستفيدين من المحطّات الكهرومائية متعدّين على الشبكة ولا يدفعون رسوم الكهرباء، أي أنّ القرض سيؤدّي إلى إفادة المعتدين.
أمّا النائب محمد خواجة، فقد اعتبر أنّ القرض ضروري ومهم جدّا ويجب إقراره، إلّا أنّ جزءا كبيرا من القرض لا يُمكن الاستفادة منه إذا لم تعيّن هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء.
وإذ أشار النائب سليم عون إلى أنّه كانت هناك أسئلة كثير من قبل النواب خلال جلسة اللجان النيابية المتعلّقة بدرس هذا القانون، إلّا أنّ وزير الطاقة لم يحضر هذه الجلسة للإجابة. وإذ حضر الوزير جو صدّي جلسة الهيئة العامة، فقد أعطى مداخلة عرّف فيها بالمشاريع الواردة في القرض كما ذكرنا أعلاه. وإجابة على الأسئلة الموجهة، اعتبر أنّ مبلغ 15 مليون دولار تقريبا ستخصص لإعادة تأهيل مركز مؤسسة كهرباء لبنان، مقابل حوالي 50 مليون دولار لبناء مركز التحكّم الوطني. أمّا موضوع الطاقة الشمسية فسيخصص له مبلغ 91 مليون دولار وسترتبط بالشبكة مباشرة. أمّا بالنسبة للهيئة الناظمة، فقد أشار إلى أنّه سيبدأ الأسبوع المقبل بإجراء المقابلات، وأنّ التعيينات ستتم خلال شهر تمّوز. إلى ذلك، أكّد الوزير صدّي أنّه يجري العمل على المراسيم الخاصة بالطاقة المتجددة الموزعة.
أمّا النائب جبران باسيل فقد لفت إلى أنّ المشروع لم يحل على لجنة الأشغال والطاقة بل نوقش حصرا في لجنة المال والموازنة. وقد أشار أيضا إلى أنّ نصف القرض تقريببا سيذهب نحو الطاقة الشمسية من دون ما يضمن أنّه سينجح، مشيرا إلى إمكانية بناء معمل بكلفة مقاربة تنتج كهرباء أكثر.
النائب أسامة سعد تحدّث بنظرة أوسع حول القرض، حيث اعتبر أنّ التجربة مع القروض مريرة بسبب الفساد والتسيّب الإداري، وأنّ الحكومة بموجب هذا المشروع تشير إلى أن مشروعها هو الاستمرار بالاستدانة. وفي المضمون، كرّر سعد ما سبقه زملائه عليه على عدم وجود هيئة ناظمة للقطاع ومجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان. كما تساءل عن مقدّمي الخدمات التي تعاقدت معهم المؤسسة وإذا ما كانوا سيبقون نفسهم لأنّ أدائهم سيء وسيؤثر على القرض.
وقد عاد النائب ملحم خلف لينتقد أيضا الاستدانة، حيث أفاد أنّ وزير المالية أكّد ألّا استدانة من دون لحظ ذلك في الموازنة العامة، بالمقابل نرى أنّه يتم إلقاء مشاريع استدانة على المجلس النيابي، والأمر نفسه يتعلّق بالإنفاق من خارج الموازنة. ليردّ عليه وزير المال ياسين جابر مؤكدا أنّ فتح الاعتمادات هو لاعتمادات موجودة في الموازنة. كما تساءل خلف إذا كان هناك خطة يمكن أن يفهمها النواب لمعرفة انعكاس جميع القوانين المالية المطروحة للنقاش على جدول الأعمال والأثر المالي لها.
وفي سياق متّصل، أكّد النائب الياس جرادي أنّه عوّل على حكومة إصلاح وإذ بها تقترض لقطاع هو رمز للهدر، وتضع مشروع استدانة بدل مشروع إصلاح. مؤكدا أنّ ما يحصل هو إغراق للبنان بديون خارجية ستضع أيديها على رقاب اللبنانيين تمهيدا لوضع اليد على لبنان.
النائبة حليمة قعقور من جهتها، أشارت إلى أنّ الحكومات السابقة استندت بشكل كبير على القروض والهبات، فيما أنّ التقارير الدولية جميعها تفيد بأنّ لبنان من أسوأ 5 دول في العالم في استخدام وإدارة القروض والهبات. وقد أكّدت في هذا الصدد أنّ ما نقوم به هو الاستقراض من دون وجود سياسات أو خطط، وأنّ هذا الاستقراض هو ما يكسر السيادة التي يتنطّح بها العديدون كشعار.
وبالمنطق نفسه، تحدّث النائب جميل السيد متسائلا إذا كان هناك خطّة نحصل على أساسها على القرض أمّ أنّ القرض أتى وعلى أساسه نقوم بالخطّة. وطالب السيد بجدول بجميع القروض التي حصل عليها قطاع الطاقة والأموال التي تقاضاها، مؤكدا على وجود مشاريع تأسيسة في القرض فأين صرفت الأموال المقترضة سابقا؟ بالمقابل، اعتبر وزير المال أنّ الخطّة موجودة بموجب القانون 462 وأنّ هناك إشراكًا للقطاع الخاص بالجباية والتوليد.
أمّا النائب علي فياض، فقد أكّد أنّه لا يرفض الاتّفاقية إلّا أنّه أشار إلى ملاحظات طلب من وزير الطاقة الأخذ بها وهي:
- أن جزءًا من القرض سيكون لتركيب الأبراج والنوائل في بعلبك، وهذا الموضوع قد خُصّص له اعتماد أصلا وتمّ تلزيمه لشخص يدعى مدحت حمدان، متسائلا عن كيفية التعامل مع هذا الأمر وتبعاته.
- بخصوص الطاقة الشمسية، اعتبر أنّ التوجه العالمي هو لاعتماد 30% من الطاقة على الطاقة المتجددة مقابل 70% على الطاقة المنتجة من المعامل الحرارية، مؤكدا أنّ الأولوية تعود إلى بناء معامل حرارية وأنّ هذه الأموال من الممكن أن نبني فيها معملا للطاقة الحرارية يعود ب250 ميغاوات بدل 150.
- أكّد على أنّه كان يقتضي التروّي في المشروع والقيام به على طريقة BOT بدل تكليف الدولة أعباء جديدة.
- بخصوص العدّادات الذكية، اعتبر فياض أنّ المشروع انطلق منذ أكثر من 15 عاما ولم ينفذ 10% منه، فلا قيمة للمركز ما دامت العدّدات لم تركّب بعد، وهو أيضا ما أشارت إليه النائبة ندى البستاني مشيرة إلى وجود 60 ألف عدّاد جاهز.
- تساءل عن جدوى بناء مركز تحكّم جديد وعدم ترميم ما هو موجود، ما يوفر الكثير من الأموال.
في ما يتعلّق بالإنتاج الحراري، ردّ وزير المالية مؤكدا على جهود لزيادة التغذية من خلاله عن طريق جهود رئيس الحكومة الذي كان مؤخرا في زيارة إلى قطر.
وزيرة الطاقة السابقة والنائبة ندى البستاني أشارت إلى أنّه في الخطط كان على أساس أن يتولّى القطاع الخاص إنتاج الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية، فلماذا يُحال الموضوع إلى الدولة؟ وأشارت بستاني إلى وجود 11 رخصة معطاة بإنتاج الطاقة الشمسية تغطّي 165 ميغاوات متسائلة لماذا لا يتم تشغيلها.
في هذا الصدد، اعتبر وزير المالية أنّ أيّا من الرخص المذكورة لن تعمل لأن لا آليات للجباية فيها.
وفي محصّلة النقاش، تحدّث وزير المال ياسين جابر ورئيس الحكومة نواف سلام عن فكرة الرسالة السيئة التي سيرسلها لبنان في حال رفض القرض أو تأجيل البت به، خصوصا مع تأخير طرحه لسنوات، وأنّ ذلك سيؤثر على جميع القروض التي يُفترض أن يحصل عليها لبنان. كما أكّد سلام أنّ الشهر القادم سيكون هناك إقرار لخطط تتعلّق بالكهرباء.
وبالمحصّلة، صوّت على الاقتراح برفع الأيدي، فطالبت النائبة حليمة القعقور التصويت بالمناداة ليستجيب برّي سريعا، وتنتهي نتيجة المناداة ب45 موافقة و18 معارضة تركّزت لدى كتلة لبنان القوي وبعض المستقلّين (الياس جرادي - طه ناجي - فيصل كرامي - سجيع عطية)، بالإضافة إلى امتناع 6 نواب عن التصويت (نجاة عون صاليبا - ملحم خلف - ميشال ضاهر - عماد الحوت - حليمة القعقور - جميل السيد)
للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على المشروع:
ماذا في جلسة 30/6/2025 التشريعية؟ : منحٌ للقضاة والأساتذة والعسكر
للاطّلاع على مشروع القانون كاملا:
البند 3: إقرار منحة لصندوق تعاضد القضاة
أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع قانون، يتعلّق بفتح اعتماد بقيمة 1500 مليار (حوالي 17 مليون دولار) لمنح مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، وقد خُفّض هذا الرقم في لجنة المال والموازنة من 2010 مليارات مقترحة من قبل الحكومة. وكان المرصد البرلماني قد أفرد تعليقا على المشروع ضمّنه عددا من الملاحظات على السياسة الترقيعية المعتمدة لمعالجة أجور فئات من القطاع العام بدل اعتماد سلسلة رتب ورواتب تحفظ حقوق جميع هذه الفئات.
النقاشات النيابية:
افتتح رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان النقاش مؤكدا على أهمّية الحفاظ على استمرارية المنح للقضاة. لكن ذلك بالمقابل سيفتح لفئات أخرى باب زيادة المطالبات، مؤكّدا أنّه لا يمكن الاستمرار بسياسة الترقيع والاجتزاء، مشيرا إلى وجود 20 ألف مليار اعتمادات تطلب الحكومة فتحها في هذه الجلسة، وأنّه يدعو لجنة المال والموازنة إلى اجتماع بهذا الخصوص. كما ذكّر كنعان أنّ هناك سلفات خزينة بقيم 3 آلاف مليار ممنوحة لصندوق تعاضد القضاة يقوم بتسديدها وسيقوم بتسديد جزء منها عن طريق هذه المنحة.
أمّا وزير العدل عادل نصّار، فأشار إلى أنّ هذه المنحة لن تؤدّي إلى زيادة في رواتب القضاة بل الحفاظ على استمرارية ما يتقاضونه وما أصبح حقوقا مكتسبة لهم، مشيرا إلى أنّ ما يتقاضاه أعلى قاضٍ شهريا لا يتجاوز مجموعه 2500 دولار. ويسجل المرصد أن آلية تسديد المساعدة من خلال صندوق تعاضد القضاة لا ترتب أي حق مكتسب للقضاة بخلاف ما صرح عليه وزير العدل، إنما تبقى بمثابة منحة.
وزير المال ياسين جابر اعتبر أنّ هذه المنح كانت تعطى على شكل سلف خزينة، لكن فتح الاعتمادات أفضل من أجل الوضوح والشفافية، مؤكّدا أنّ هذه الحكومة لن تمنح سلف خزينة من خارج الموازنة.
وقد أجمعت الآراء النيابية على أحقية حصول صندوق تعاضد القضاة على هذه المنحة، لكن مع حفظ حق جميع الفئات الأخرى. فقد أشار النائب سليم عون إلى أنّ هذه معالجة للنتائج وليس للأسباب التي تكمن في الموازنة، متسائلا عمّا يُنتظر لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة. ةقد ذهبت مداخلة النائب أسامة سعد في نفس المنحى.
بالمقابل، ورد ملاحظات شكلية من النائب جميل السيد، الذي وعلى الرغم من تأكيده على ضرورة إقرار المنحة، إلّا أنّه اعتبر أنّ طريقة الصرف يجب أن تخضع لقانون المحاسبة العمومية، وأنّ طلب الحكومة لاعتماد إضافي يُفيد بأنّها لا تريد الصرف من احتياطي الموازنة. وقد أشار السيّد أنّ المادة 85 من الدستور وقانون المحاسبة العمومية يؤكّدان على وجوب تحديد مصدر تغذية البند، وهو ما لم تفعله الحكومة. وأضاف أنّه وبحسب المشروع فإنّ مصدر الاعتماد هو زيادة تقدير الواردات من دون أن تخبر الحكومة ما هي هذه الزيادة وقيمتها ومن أين تأتي. كما أشار السيد إلى أنّ الحكومة فتحت اعتمادًا منذ فترة بقيمة 25 ألف مليار ليرة من دون العودة إلى المجلس النيابي، وأخذت المال من مال الاحتياط، ما يعني أنّ الحكومة لديها مصادر أموال لم تُعلم المجلس النيابي عنها.
وكما ذكرنا أعلاه، تمّ التصويت على وقف النقاش والتوجه إلى التصويت، وهو ما حصل قبل أن يتم التصويت على القانون بالمناداة. ليخرج القانون بنتيجة عجيبة وهي 46 موافقة، ومعارضة نائبين، وامتناع نائب، ليقر القانون من بعدها. وقد شرحنا أعلاه عند دراسة آليات التصويت في الجلسة كيف وصلت إدارة المجلس إلى هذه النتيجة.
للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على المشروع:
منح أميريّة للقضاة وأساتذة الجامعة والعسكر: ترقيع أم تسهيل لمواصلة هضم الحقوق؟
للاطّلاع على مشروع القانون كاملا:
البند 4: فتح اعتماد لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية
صدّق من دون نقاش مشروع فتح اعتماد بقيمة 1320 مليار ليرة لبنانية (حوالي 15 مليون دولار) لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية.
وإذ طُرح المشروع مباشرة على التصويت، اعترضت النائبة حليمة القعقور على عدم السماح بمناقشته أو على التصويت عليه من دون المناداة.
البند 5: إقرار مشروع إعادة الإعمار وإعفاء المتضررين من الحرب من الرسوم والضرائب
أقرّت الهيئة العامة مع إدخال بعض التعديلات عليه مشروع القانون المعجّل المتعلّق بمنح المتضرّرين من الحرب الإسرائيليّة على لبنان إعفاءات من الضرائب والرسوم وتنظيم عملية إعادة الإعمار.
ونظرا لأهمّية المشروع خصوصا في ما يتعلّق بإعادة الإعمار، خصّصنا مقالا منفصلا وضعنا فيه ملاحظات المرصد البرلماني عليه. إذ بالاطّلاع على تفاصيل المشروع، تبيّن أنّه يوسّع مجال الاستفادة من إعادة إعمار المساكن مع الموازنة بينها وبين الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع خصوصا لجهة الاعتراف بحقّ السكن للقاطنين في تلك الأبنية المهدمة وإن كانت متعدية على ملك الغير أو الأملاك العامة، عن طريق منح مساعدات مالية عن الضرر مقابل منع إعادة الاعتداء. وعليه، يتوقّف نجاح المشروع بشكل كبير على القدرة على تأمين مبالغ كافية لهذه المساعدات تؤمّن الحق بالسكن.
أمّا في ما يتعلّق بالإعفاءات الضريبية، يعفي مشروع الحكومة وتعديلاته الوحدات المدمّرة أو المتضررة من ضريبة الأملاك المبنية، كما من رسوم الكهرباء والماء والاتّصالات والرسوم البلدية والقيمة التأجيرية ابتداء من تاريخ 8/10/2023، أي من تاريخ بدء "حرب الإسناد". يسري هذا الإعفاء بمعيار وحيد ولكن بتواريخ مختلفة، حيث وضعت الحكومة معيار انتهاء عملية الترميم أو إعادة الإعمار للوحدة السكنية حتّى تعود الرسوم والضرائب المذكورة للسريان منذ هذا التاريخ. كما يُعفي المشروع من جميع الرسوم المتوجبة على رخص الترميم أو إعادة الإعمار وذلك لمدّة خمس سنوات من تاريخ دفع التعويضات. ويعفي المشروع المتضررين بأعمالهم بشكل مباشر من ضريبة الدخل عن سنتيْ 2023 و2024 مع إمكانية نقل العجوزات لسنوات لاحقة. كما ويعفي المشروع ورثة الذين استشهدوا في الحرب من رسوم الانتقال.
وخلال الجلسة، تمّت الموافقة على تعديلات قدّمها النائبان فراس حمدان وبولا يعقوبيان على المشروع. التعديل الأول اقترحه حمدان ويقضي بإعفاء الأقضية الحدودية الأربعة (بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا وصور) من رسوم الاتصالات الثابتة والكهرباء والمياه والبلدية حتّى ولو لم يتضرّر المكلّف مباشرةً من العدوان، وذلك لأنّ هؤلاء أيضا تضرّروا من الحرب ونزحوا أو بقيوا من دون خدمات بحسب ما أكّده حمدان. أمّا التعديل الثاني اقترحته النائب بولا يعقوبيان بما يتماشى مع ملاحظة المرصد البرلماني عن غموض الجهة مانحة الترخيص لإعادة الإعمار أو الترميم، حيث أدخل تعديل يقضي بفتح مكاتب في الأقضية تقوم بمنح الرخص. كما اقترحت يعقوبيان إزالة عبارة الحرب الإسرائيلية لتصبح الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك حتّى تشمل الإعفاءات أيّ اعتداء لاحق ولا ينحصر بتاريخ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني.
وعلى عكس النقاشات السابقة في هذا الموضوع والمزايدات وحملات التخوين التي أطلقت عند مناقشته في جلستيْن سابقتيْن، كان النقاش أكثر من هادئ، لا بل وافق النائب علي حسن خليل وأكّد على جميع التعديلات التي اقترحها حمدان ويعقوبيان، وهو ما عاد وأكّد عليه أيضا النائب حسن فضل الله.
للاطّلاع على تفاصيل المشروع وتعليق المرصد البرلماني عليه بما يتعلّق بإعادة الإعمار:
ملاحظات حول مشروع قانون الحكومة بشأن آثار العدوان: تسهيل إعادة الإعمار؟
للاطّلاع على المشروع:
البند 6: إرجاء مناقشة القرض للقطاع الزراعي لفقدان النصاب.
أرجئ النقاش في البند المتعلّق بمشروع الحكومة الرامي إلى الموافقة على إبرام اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وقد بلغت قيمة القرض 200 مليون د.أ، وهو يهدف لتمويل مشروع التحوّل الأخضر للأغذية الزراعية في سبيل التعافي الاقتصادي - GATE، وذلك لفقدان النصاب في الجلسة.
المناقشات النيابية:
افتتح النقاش النائب هادي أبو الحسن، معتبرا أنّه فرصة مناسبة لتعزيز القطاع وتمكين المزارعين.
أمّا وزير الزراعة نزار هاني، فقد أكّد على أهمّية القرض لتتمكّن الزراعة في لبنان من التكيّف مع التغيّرات المناخية، حيث يعيد المشروع الاطّلاع على الخريطة الزراعية للبنان. وقد أكّد هاني أنّ المشروع فيه 3 مكوّنات، الأول يتعلّق بدعم المزارعين بشكل مباشر عبر برنامج "كفالات" بما يمكّنهم من الحصول على قروض زراعية والاستثمار من خلالها، والثاني يتعلّق بتعزيز البنى التحتية الزراعية بالإجمال وخصوصا في المناطق المتضررة من الحرب، وثالثا تأمين وصول المزارعين إلى الأسواق بالإضافة إلى تنظيم سجل للمزارعين.
إيجابية أبو الحسن وهاني لم تنعكسا على مداخلات النواب، الذي وجهوا تساؤلات عديدة متعلّقة بالمشروع إسوةً بمشروع قرض قطاع الطاقة.
النائب بلال الحشيمي، اعتبر أنّ مشكلة القطاع في مكان آخر، إذ أن زيادة دولارين على صفيحة المازوت أضرّت المزارعين كثيرا. أمّا برنامج كفالات فلا يستفيد منه سوى 1% من المزارعين، كما تساءل عن طريقة ومصدر سداد الدين.
أمّا جيمي جبّور، فقد اعتبر أنّه صُرف مليارات على القطاع. واعتبر أنّ القرض يعاني من مشكلة بنيوية قوامها أنّ التنفيذ سيكون عن طريق مجلس الإنماء والإعمار وليس وزارة الزراعة وهو ما أيّدته النائبة نجاة عون صليبا، وأنّ في المشروع لجنة توجيهية يرأسها 3 وزراء في آن واحد، وأنّه من غير الواضح أيّ مناطق يشملها المشروع وماهية معايير العدالة بين المناطق، مطالبا بإعادة التفاوض مع البنك الدولي حوله.
لم تفلح محاولات نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب اختصار النقاش على اعتبار أنّ الموضوع نوقش في اللجان المشتركة والحكومة والهيئات أجابت بشكل واضح على كافة الأسئلة فيه. فقد اعتبر النائب الياس جرادي ألّا خطّة واضحة في المشروع مؤكدا أنّ الزراعة من مهامّ القطاع الخاص وعلى الدولة فقط كف يدها عنها، فالمزارع لا يحتاج تمويلا بل يحتاج تسويقا وفرض ضرائب على المستوردات، مؤكدا أنّ ضرائب كهذه ستؤمّن أكثر من قيمة القرض. ردّ النائب علي عسيران سريعا حيث اعتبر أنّ لبنان بحاجة للقروض وأنّ برنامج كفالات عمل كثيرا في الماضي، أمّا وضع ضرائب على الاستيراد فسيؤدّي إلى "موتنا جوعاً" كوننا نستورد 80% من حاجاتنا الغذائية.
أمّا النائبة نجاة عون صليبا فأكّدت أنّ أقلّ من 10% من قيمة القرض ستذهب للمزارعين مباشرة (18 مليون دولار فقط)، وأشارت إلى توزيع غير منطقي ومن دون أي معيار لهيئات مختلفة تحت اسم وبحجة المزارعين، بينما هؤلاء لن يصلهم شيء. وقد ذهب أمين شرّي في منحى مشابه مشيرا إلى أنّ شروط ومعايير كفالات صعبة على صغار المزارعين، وأنّ كبار المزارعين هم من سيستفيدون فقط تبعا لمعايير كفالات.
النائب ميشال ضاهر، اعتبر أنّ المشروع مجرّد كلامٍ إنشائي، حيث حصلنا على أموال لا نعلم أين نصرفها، مؤكدا معارضته للمشروع. خصوصا من دون وجود خطة واضحة ومتكاملة. كما قال أنّ "المزارع يعاني مِن أيدو، ما عاد في فلّاحين صار في تجّار".
أمّا النائب محمد خواجة فقد تساءل عن حصة البرك الصناعية من القرض نظرا لأهمّيتها، كما أكّد على أهمّية تطوير أساليب الري لاستثمار أفضل للمياه.
وبعدما اعتبر النائب أسامة سعد أنّ المشروع الأهم هو إدخال المزارعين إلى الضمان الاجتماعي وتحصيل حقوقهم قبل الاقتراض باسمهم، رُفعت الجلسة لفقدان النصاب، قبل أن يُستكمل النقاش في اليوم التالي.
في اليوم التالي، فُتح مجال النقاش بانتظار وصول النواب لإكمال النصاب والتمكّن من التصويت.
وعليه، افتتح النقاش النائب وائل أبو فاعور، الذي ذكّر بموقف الحزب الاشتراكي المعارض للاستدانة إلّا أنّه في الأوضاع الحالي هناك اضطرار لذلك وإلّا لا يُمكن أن تنهض الدولة. في المضمون، اعتبر أبو فاعور ردّا على الكلام حول إيلاء مجلس الإنماء والإعمار أنّ هذا نقاش قديم ودائم ولكن لا يجب أن يُعطّل القرض من أجله. فاعتبر أبو فاعور أنّ القرض فائق الأهمّية للانتهاء من الزراعة العشوائية، إضافة إلى كوننا دخلنا في مرحلة مناخية مختلفة بحاجة إلى توجيه الزراعة من قبل الوزارة.
أمّا النائب حسين الحاج حسن، فقد أكّد على ضرورة الحصول على القرض مع طرحه لملاحظات لكونه وزير زراعة سابق. فقد أثار الحاج حسن موضوع أنّه لم يأتِ بعد أيّ قرض أي تقرير من الوزارات حول كيفية صرف الأموال والنتائج التي حصلت من خلالها. فاعتبر الحاج حسن أنّ الموضوع يتعلّق بالسياسات العامة للدولة أكان في الزراعة أو أيّ موضوع آخر. فإذا صرفنا الأموال، كيف سنحمي الإنتاج؟ وكيف سنبيعه؟ عندما كنت أتّخذ أي قرار حمائي كوزير للزراعة كانت "تقوم الدني"، فالكارتيلات والدولة العقيمة هي المتحكّمة.
تنفيذيا، أشار النائب جميل السيد إلى أنّ رئيس مجلس الإنماء والإعمار أفاد في النقاش في اللجان أنّ مجلس الإنماء والإعمار خالٍ بشكل كبير من الموظفين، وقال علنا أنّ هذه الأموال ستأتي إلى مجلسٍ خالٍ، فتمنّى السيد إيجاد صيغة تُسهم في إعادة تفعيل المجلس وتزويده بالموظفين.
أمّا علي حسن خليل، فأشار مجددا إلى شروط برنامج كفالات ومن بينها اشتراط أن يكون حجم العقار 3000 متر على الأقل وهو أمر غير متوفر حيث أنّ معظم الملكية الزراعية هي ملكية لأراضٍ صغير. ولذلك، اقترح خليل التخفيف من شروط برنامج كفالات. كما طلب خليل بتخصيص مبالغ للرك الصغيرة للري. إلى ذلك، أشار خليل إلى أنّ الكلفة التشغيلية هي 8 مليون دولار أي 4% من قيمة القرض، ويجب العمل على تقليصها.
وإذ اتمرّت المداخلات حول قطاع الزراعة بانتظار حضور باقي النواب، سألت النائبة بولا يعقوبيان وزير الزراعة عن مراسيم قانون القنّب الهندي، حيث أجاب الوزير أنّه بدأ باستقبال الطلبات لتعيين أعضاء الهيئة الناظمة التي تعدّ الخطوة الأولى للتنفيذ.
أمّا النائب علي فياض، فقد أشار إلى كارثة في بساتين الوزاني من جرّاء الحرب، وهي أراضٍ زراعية متطوّرة جدّا تم جرفها وإغلاق آبار المياه فيها.
بعدها، أقرّ المشروع بالتصويت برفع الأيدي ومناداة شكلية دون أخذ رأي أي نائب فعليا أو إعلان نتيجة التصويت.
للاطّلاع على ملاحظات المرصد البرلماني على مشروع القرض:
تساؤلات مشروعة حول قرض البنك الدولي: 200 مليون دولار تموّل مشروع التحوّل الأخضر
للاطّلاع على مشروع القرض:
البند 7: إقرار المساعدة للعسكريين وسط مطالبات بوجوب شموليتها
أقرّت الهيئة العامة مشروع القانون المتعلّق بفتح اعتماد بقيمة 15,900 مليار ليرة (حوالي 178 مليون دولار)، وذلك لإعطاء منحة مالي شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقية 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية تسري اعتباراً من 1/7/2025.
النقاشات النيابية:
تركّزت معظم النقاشات النيابية على ضرورة منح هذه المساهمة للعسكريين، وفي الوقت نفسه على ضرورة أن تشمل باقي القطاع العام، مع رمي أرقام متناقضة على قيمة هذه الشمولية.
فقد اعتبر النائب إدغار طرابلسي أنّ القانون بغاية الأهميّة لإنصاف العسكر ولكنه يظلم الموظفين المدنيين، مطالبا بتعديله لشمولهم. بناء على ذلك، أفاد النائب بلال عبد الله بأنّ كتلته أعدّت تعديلا خطّيا للمشروع حيث لا يُمكن ترك شريحة كبيرة من الموظّفين تشعر بالغبن، وهو لا يكلّف أكثر من 4 ألاف مليار ليرة، متقدّما باقتراح خطّي للتعديل إلى إدارة الجلسة. كذلك، تقدّم النائب فراس حمدان باقتراح في الاتّجاه نفسه مشدّدا على أهمّية الشموليّة بالتشريع. وقد انضمّ النائبان محمّد يحيى وجهاد الصمد للمؤكّدين على شمولية المشروع للجميع، وقد أفاد الأخير أنّ هذه الشمولية لن تكلّف أكثر من 2000 مليار ليرة. وإذ أكّد النائب سليم عون على ضرورة الشمولية كأسلافه، إلّا أنّه ذهب باقتراح آخر مطالبا بسلسلة رتب ورواتب كاملة جديدة، بالإضافة إلى اقتراح تعديل لشمول الموظفين المدنيين في الخدمة والمتقاعدين منهم، حيث قال أنّ ذلك لن يكلّف أكثر من 2500 مليار ليرة.
أمّا النائب علي فياض فقد أيّد بشدّة منح الموظفين المدنيين والسلك الدبلوماسي والمتقاعدين زيادات، مشيرًا إلى أنّه التقى قبل الدخول إلى الجلسة بسفير سابق معتصم على باب المجلس النيابي للمطالبة بزيادة ما يتقاضاه من راتب تقاعدي زهيد. كما أشار فياض إلى موضوع قال أنّ الجميع يخجل من التداول فيه وهو موضوع المخصصات للنواب والوزراء التي ما زالت زهيدة، مؤكّدا على مسؤولية رئيس المجلس النيابي بذلك ومشيرا إلى وجود نواب "معتّرين".
ردّ وزير المالية ياسين جابر على هذه الملاحظات، مؤكّدا أنّ الحكومة بدأت بالقطاع العسكري لأنّه الأكثر إجحافًا، إذ أن الموظفين المدنيين تقاضوا مساعدات خلال الفترات السابقة. كما طلب جابر عدم التعديل على المشروع لأنّ الأرقام لا يُمكن حصرها أو تحديدها بشكل سريع، وتعهّد بالمقابل أن يُرسل مشروعًا قبل الجلسة المقبلة للنظر بأوضاع الموظفين المدنيين.
على المقلب الآخر، أبدى النائب سيزار أبي خليل ملاحظة يلفت فيها النظر إلى أنّ مرسوم الإحالة نصّ صراحة على تخصيص مبالغ وفي ذلك مخالفة دستورية على مبدأ الشمولية وشيوع الموازنة وعدم التخصيص. كما تساءل عن خطة الحكومة المالية والاقتصادية والسياسة الضريبية لها. وفي توجّه مناقض، طلب النائب جميل السيد تحديد الإيراد بصورة أكثر وضوحا في المشروع تبعا لما اعتبره إجراءً دستوريّا جوهريّا عند فتح اعتمادات إضافية. وقد أفاد وزير المالية أنّ الإيراد كان مذكورًا، لكن لجنة المال حذفته لعدم تخصيص أيّ إيراد لنفقة معينة والوقوع في مخالفة دستورية.
وإذ سجّل نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب تعهّد وزير المالية، طلب إنهاء النقاش والتصويت وهو ما حصل برفع الأيدي ومن دون مناداة.
للاطّلاع على تعليق المرصد البرلماني على المشروع:
منح أميريّة للقضاة وأساتذة الجامعة والعسكر: ترقيع أم تسهيل لمواصلة هضم الحقوق؟
للاطّلاع على مشروع القانون:
البند 8: إقرار قانون تنظيم مهنة علوم الأشعة
أقرّت الهيئة العامة مشروع قانون لتنظيم مزاولة مهنة "علوم الأشعة" في لبنان، وهو المشروع الذي أُحيل إلى المجلس النيابي في حزيران 2023 من حكومة الرئيس ميقاتي. بموجب المشروع، تخضع مزاولة مهنة "تقني علوم الأشعة الطبية" لإجازة مسبقة من وزارة الصحة، على أن يخضع المتخرّجون في هذا الاختصاص من خارج الجامعة اللبنانية لامتحان كولوكيوم، تحت طائلة عقوبات جزائية بالسجن حتّى ستة أشهر لمن يمارس المهنة من دون هذه الإجازة. كما يحدّد المشروع مراكز مزاولة المهنة، واستيفاء رسم مالي لصالح الخزينة عند منح الإذن بالمزاولة.
النقاشات النيابية:
افتتح النائب بلال عبد الله النقاش بالتأكيد على أهمّية القانون، مشيرا إلى وجوب تعديل المادة 7 منه لضمان أن لا يمارس أي تقني عمله من دون إشراف طبيب. وقد تمّ الأخذ بهذا التعديل.
أمّا المداخلة اللافتة فكانت من النائب سامر التوم وبتأييد من كتلته (لبنان القوي) الذي طلب منع غير اللبنانيين بشكل مطلق من ممارسة المهنة، علما أنّ المشروع قد حدّد شروط ممارسة الأجانب المهنة واشتراط شرط أن يكون مرخّصا لممارسة المهنة في بلاده وأن يُعامل اللبنانيّ بالمثل في بلده. وقد تمّ الأخذ بهذا التعديل.
للاطّلاع على مشروع القانون كاملا:
تنظيم مزاولة مهنة "علوم الأشعة" في لبنان
البند 9: الانضمام إلى بروتوكول اتّفاق مدريد لتسجيل العلامات
أقرّت الهيئة العامة من دون أي نقاش انضمام لبنان إلى بروتوكول اتّفاق مدريد لتسجيل العلامات.
بموجب هذا المشروع، يُجاز لمن سجّل علامته في دولة من الدول المتعاقدة في هذه الاتّفاقية، أن يضمن حماية علامته لدى جميع الدول المتعاقدة وألّا تنحصر هذه الحماية لدى الدولة التي تمّ التسجيل فيها، وذلك عن طريق الحصول على تسجيل للعلامة في سجل المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وإذ لحظ البروتوكول شروط وإجراءات عديدة للتسجيل الدولي وأطر الحماية وامتدادها، يمكنكم الإطّلاع على المشروع ونص البروتوكول كاملا على الرابط التالي:
البند 10: تعديل تنظيم مهنة الصيدلة
انتقل النقاش إلى اقتراح قانون تقدم به النائب أديب عبد المسيح يرمي إلى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بهدف إباحة الدعاية الإعلاميّة والإعلانيّة التجاريّة للأعشاب الطبية وحليب الرضع والأدوية التي يجوز بيعها في الصيدليات بدون وصفة طبية بعدما كان القانون يحظر ذلك.
أعطي الكلام أوّلًا للنائب فادي علامة الذي اعتبر أنّ هذا القانون يأتي في غير وقته إذ إنّ الهيئة الناظمة للدواء هي التي يجب أن تهتم بهذا الموضوع بعد أن تشكّل، وبالتالي فإنّ التجار يحاولون استغلال غياب الهيئة بهذا الاقتراح لتحقيق مكاسب خاصة بهم. عندها تدخّل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ليقول أنّ التعديل المطروح في هذا الاقتراح سيجعل من التشريع اللبنانيّ في موضوع الدعاية للمواد المذكورة كسائر البلدان، على أن يكون الأمر تحت سلطة ورقابة وزارة الصحّة التي يجب عليها إعطاء الإذن لبث الدعاية، في انتظار تشكيل الهيئة الوطنيّة للدواء التي تتولى الأمر فيما بعد. واعتبر بو صعب أن إباحة هذا النوع من الدعايات ينشط الاقتصاد وعمل الشركات الإعلانيّة.
بعد ذلك تناول الكلام النائب أمين شرّي الذي عبّر عن اعتراضه على الاقتراح إذ اعتبر أنّ عددًا من المستحضرات لا سيما الأعشاب الطبية يمكن الدعاية لها من دون موافقة الوزارة وهذا لا يجوز. فأجابه النائب الياس بو صعب أنّ قراءته للاقتراح خاطئة وحصل نقاش بينهما حول حقيقة نصّ الاقتراح.
وفي مداخلة له، أشار النائب بلال عبدالله إلى أنّ لبنان ليس البلد الوحيد الذي يريد السماح بالإعلان عن الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبيّة، حيث أنّ عددًا كبيرًا من هذه الإعلانات تبثّ على الفضائيات وتنال مشاهدة في لبنان بينما الإعلام اللبناني وشركات الإعلانات اللبنانيّة محرومة من هذه الإعلانات. وأضاف أنّه يكفي فتح وسائل التواصل الاجتماعي لرؤية مدى انتشار هذه الإعلانات. واعتبر النائب عبدالله بالتالي أنّ هذا الاقتراح في حال إقراره يؤدّي إلى حماية الإعلام والإعلان اللبنانيين.
حصلت هذه المداخلات في جوّ من الاعتراض من قبل عدد من النواب لا سيّما النائبة عناية عزّ الدين والنائب حسن فضل الله الذي اقترح إعادة الاقتراح إلى لجنة الصحة النيابيّة لمزيد من التباحث، فكانت الكلمة الأخير في هذا الشأن لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي طلب تأجيل البتّ بالاقتراح فما كان من رئيس المجلس إلا وأن أعلن التأجيل من دون طرح الأمر على التصويت.
البند 11: تمكين البلديات
افتتح النائب جهاد الصمد النقاش في هذا الاقتراح لا سيّما وأنّه ترأس اللجنة الفرعيّة التي درسته، فاعتبر أنّ الاقتراح أُشبع درسًا وعدّل بما يتناسب مع التغيّرات التي طرأت على البلديّات بعد حصول الانتخابات البلديّة. وشرح النائب الصمد أنّ فلسفة الاقتراح هي أنّ البلديات كانت تجبي مستحقاتها على سعر 1500 ل.ل. للدولار وأمّا الآن فقد تمّ مضاعفة المبالغ. كما أشار إلى وجوب تعديل خطأ في متن الاقتراح وهو ذكر المادة 95 بدل المادة 59 من قانون البلديات.
بعد ذلك دار نقاش أثاره وزير الماليّة ياسين جابر الذي اعترض على إزالة اللجان رسماً كان وضعه الاقتراح على جباية النفايات في حين أنّ هذه الأخيرة باتت تشكّل أزمة كبيرة تحاول الحكومة أن تتفاداها لكن بصعوبة كبيرة. وأشار وزير الماليّة أنّ الصندوق البلدي المستقلّ مكسور بقيمة 450 مليون دولار لخزينة الدولة وأنّ الوضع إلى تفاقم.
أمّا النائب جبران باسيل فأشار إلى أنّ رسمين قد ألغيا من الاقتراح وهما الرسم المخصص لجمع النفايات وآخر على السكان الأجانب، فيما اقترح باسيل أن يتمّ إعادة المادة التي تسمح للبلديات بتعديل الرسوم على ألّا تتجاوز العشرين ضعفًا.
وأشار النائب علي حسن خليل أنّ رسم النفايات قد ألغي لتعارضه مع قانون معالجة النفايات الصلبة وطالب الحكومة في هذا الصدد إصدار المراسيم التطبيقيّة لهذا القانون للبدء بتطبيقه.
أمّا النائبة بولا يعقوبيان، فنبّهت المجلس إلى خطورة ما تتناوله المادة الرابعة من الاقتراح التي تفرض الاستحصال على إفادة بدفع جميع الرسوم المتوجّبة من البلديّة أو إفادة بعدم الإشغال للقيام بأي إجراءات في الدوائر أو المحاكم بشأن عقار معيّن. وأشارت النائبة يعقوبيان إلى أنّ هذا الأمر سيؤثّر بشكل سلبي جدًّا على عمل المحاكم نظرًا إلى أنّها ستجبر المدّعي على دفع الرسوم البلديّة عن عقار المدّعى عليه لمقاضاته بشأن نزاع على عقار معيّن. وفي هذا السياق، تدخّل النائب حسن فضل الله مشيرًا إلى مشاكل تطبيق هذه المادّة مقترحًا شطبها، وقد شاطرهما أيضًا هذا الرأي النائب أشرف بيضون.
وفي مداخلة له، اعتبر النائب فراس حمدان أنّ رفع قيمة عقد النفقة ليس كافيًّا لتلبية المتطلبات العمليّة للبلديات الكبيرة والمتوسطة، مقترحًا رفع السقف مجدّدًا إلى 200 مليون ليرة لرئيس البلديّة وملياري ليرة للمجلس البلدي.
في نهاية هذه المداخلات، تمّ التصويت برفع الأيدي وبمناداة شكليّة حيث بدأ أمين عام مجلس النوّاب بتلاوة بعض أسماء النواب من دون انتظار إجاباتهم، ثمّ قاطعه رئيس المجلس معلنًا التصديق على الاقتراح، مع الأخذ بتعديلين هما شطب كلمة "محاكم" من المادة الرابعة وتصحيح المادة 59 في الاقتراح دون غيرهما.
البند 12: مناقشة تعديلات على قانون الإيجارات غير السكنية
ناقش المجلس النيابي من دون أن يتّخذ أي قرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر في تاريخ 12/6/2025 (الإيجارات غير السّكنية).
وقد بدا واضحا أنّ رئيس المجلس النيابي حاول تمرير الاقتراح من دون نقاش أو تصويت، حيث سأل إذا ما تمّ الاتّفاق عليه من جميع الكتل وأشار إلى أنّه أشبع درسا طارحا إيّاه على التصويت ومعلنا تصديقه باللحظة نفسها ومن دون أن يرفع أيّ نائب يده. وإذ اعترضت جميع الكتل على ذلك مؤكّدة على وجود ملاحظات لديها على الاقتراح باستثناء النائب ابراهيم كنعان الذي أكّد أنّ الموضوع أشبع درسا، تراجع برّي عن قراره فاتحا باب النقاش. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الاقتراح لم يُشبع درسا فعليا، فهو لم يناقش سوى في جلسة واحدة في لجنة الادارة والعدل وقد نوقش من خارج جدول الأعمال، كما وثّقه المرصد.
عندها، بدأ النائب أسامة سعد مداخلته مذكرا بتقديم عدد من النواب مراجعة لدى المجلس الدستوري لإبطاله، مقابل عرض القانون على المجلس حاليا للتعديل. وأضاف أنّ ذلك يعني أنّ القانون غير متوازن منذ أن نشأ، ما يفرض إعادة النظر فيه من الأساس على قاعدة التوازن والعدالة والإنصاف للمالك والمستأجر وهو ضروري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. إن إعادة النظر بالقانون يجب أن يرتكز على ضرورة حماية من تبقى من الشرائح الدنيا من الطبقة المتوسطة أكانوا من المالكين أم من المستأجرين. لذلك، اقترح سعد درس تعديلات مرضية للمالكين والمستأجرين بعد أن يتم الاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، وصولاً إلى قانون عصريّ ومتوازن ومنصف.
وعند اختتام حديث سعد، قطع رئيس المجلس النيابي النقاش خوفا من فقدان النصاب القائم على وجود نائب أو اثنيْن بعدما تقلص عدد الحاضرين، وذلك ليتمكّن من ختم الجلسة وإصدار القوانين التي أقرّها المجلس، وسط حالة من الفوضى والتساؤل عن القرار الذي أخذه بري منفردا.