دعوة مجلس النواب للاجتماع: إلى التمديد دُرْ
05/03/2026
دعا الرئيس نبيه بري مجلس النواب إلى جلسة تشريعية نهار الاثنين المقبل في 9 آذار 2026 علما أن جدول أعمال تلك الجلسة سيتم تحديده في اجتماع مكتب المجلس الذي دعي أيضا إلى الاجتماع غدا نهار الجمعة في 6 آذار.
لا بد من التذكير أن المادة 54 من النظام الداخلي تمنح رئيس مجلس النواب صلاحية تحديد مواعيد الجلسات بينما تنص المادة الثامنة من النظام نفسه على صلاحية مكتب المجلس "بتقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس" ما يفسر تمكن رئيس المجلس منفردا من توجيه دعوة لمجلس النواب كي يجتمع من دون تحديد جدول الأعمال الذي سيتقرر في اجتماع مكتب المجلس غدا.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس اقتراح قانون لتمديد ولاية البرلمان وتأجيل الانتخابات النيابية في جلسة الاثنين، علما أن مجلس النواب يوجد في عقد استثنائي يستمر حتى 16 من الشهر الحالي.