اقتراحات قوانين يناقشها مجلس الوزراء غدًا
05/11/2025
يعقد مجلس الوزراء جلسة له غدًا الخميس الواقع في 6 تشرين الثاني 2025 وعلى جدول أعماله أربعة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.
ولا شك أن أهم تلك الاقتراحات هو تعديل المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية من أجل منع التعسف في تقديم طلبات رد ومخاصمة القضاة بغية تعطيل أي دعوى لا تحظى برضا أي فريق من فرقاء هذه الدعوى.
يظهر التدقيق في تاريخ إحالة هذه الاقتراحات أن البعض منها استلمته الحكومة منذ أكثر من سنتين ما يطرح علامات استفهام حول الآلية المعتمدة داخل السلطة التنفيذية من أجل تحضير جواب الحكومة وهل من مهل زمنية تتقيد بها الأخيرة عند استلامها لاقتراحات النواب.
للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:
أحيل إلى الحكومة في 15 آذار 2023.
أحيل إلى الحكومة في 31 تموز 2025.
أحيل إلى الحكومة في 28 أيار 2025.
أحيل إلى الحكومة في 13 تشرين الأول 2022.