نواب يسائلون الحكومة بشأن إعادة سوزان الحاج إلى الخدمة
24/09/2025
قدّم مجموعة من النواب في 23/9/2025 مجموعة أسئلة إلى الحكومة بشأن تعيين العقيدة سوزان الحاج مساعدةً ثانية لرئيس وحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي، وذلك بعدما تداولت وسائل إعلامية في الأيام الماضية خبر إعادتها إلى الخدمة، في خطوة وصفتها "المفكرة القانونية" بأنها مكافأة تهزّ الثقة بالمؤسسة الأمنية وتطرح إشكاليات عديدة بشأن النهج التنفيذي والإجرائي للدولة اللبنانية، نظرًا إلى السجل القضائي والمسلكي للحاج، خصوصا في إثر ضلوعها في تلفيق تهمة عمالة للفنان زياد عيتاني.
وتمحورت الأسئلة، التي وقّعها النواب إبراهيم منيمنة، حليمة القعقور، مارك ضو، فراس حمدان، ميشال الدويهي، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، ووضاح الصادق، والموجّهة إلى الحكومة بمجموع أعضائها، حول المواضيع التالية:
- مدى صحة برقية التعيينات التي نشرتها وسائل الإعلام والجهة المسؤولة عن إصدارها.
- السند القانوني لإعادة الحاج إلى الخدمة.
- المعايير التي تعتمدها قوى الأمن الداخلي لإجراء التعيينات.
- نتائج التقييم المسلكي للحاج قبل تعيينها.
- مصير القرار التأديبي الصادر بحق الحاج في 17/12/2018 والقاضي بانقطاعها نهائيًا عن الخدمة.
- مصير الاعتراض المقدم من الحاج لإعادة النظر بالقرار التأديبي الصادر بحقها.
وبحسب المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء. وعند توجيه السؤال الخطي بواسطة رئيس مجلس النواب، للحكومة أن تجيب عليه خطيًا في مهلة خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تسلمها للسؤال. وبحسب المادة 126 من النظام نفسه، فإن عدم إجابة الحكومة ضمن المهلة القانونية على السؤال، تولي النائب حق تحويله إلى استجواب للحكومة أمام مجلس النواب.