اقتراحات قوانين يناقشها مجلس الوزراء غدا
12/11/2025
يعقد مجلس الوزراء جلسة له غدًا الخميس الواقع في 13 تشرين الثاني 2025 وعلى جدول أعماله أربعة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.
للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات وقانون تنفيذ العقوبات لإيجاد حلّ لإشكاليّة إطلاق سراح المحكومين بالمؤبد: يشار إلى أنّ المرصد البرلماني لم يسجّل خلال الولاية الحالية أو الولاية السابقة وجود اقتراح بهذا العنوان إلا أنه ورد على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل في 26 أيلول 2016 لكنها لم تتناوله بالدرس لضيق الوقت.
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 361 من قانون الجمارك، المقدّم في 19 كانون الثاني 2022.
- اقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 38 من قانون العمل حول إجازات الوفاة والزواج والأبوّة، المقدّم في 17 شباط 2020.
- اقتراح قانون يرمي إلى ترقية رتباء من حملة الإجازات الجامعيّة في المديريّة العامة لأمن الدولة من دورة العام 1997 إلى رتبة ملازم اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2015: من الملاحظ وجود ثلاثة اقتراحات قوانين تحمل العنوان نفسه لكنها مقدمة تباعا في 19 أيلول 2022، وفي 6 أيلول 2023، وفي 4 تشرين الثاني 2025، علما أن الاقتراح الأخير يختلف بعض الشيء في صيغته عن الاقتراحات الأخرى.