أسرع قانون في تاريخ الجمهورية اللبنانية: إقرار وإحالة وإصدار تعديلات السرية المصرفية في يوم واحد
24/04/2025
أقر مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم القانون المتعلق بالسرية المصرفية. لكن البارز كان إقدام رئيس مجلس النواب نبيه بري على ختم محضر الجلسة الصباحية من خلال التصديق على محضر الجلسة من دون انتظار انعقاد الجلسة المسائية ونهايتها بغية تصديق خلاصة المحضر كما يحصل عادة عندما يتم توزيع بنود جدول الأعمال في اليوم الواحد على جلستين صباحية ومسائية.
ولا شك أن موقف رئيس المجلس هذا لا يمكن فهمه إلا من أجل الإسراع وكسب اكبر قدر من الوقت كون تصديق خلاصة المحضر تسمح له بإحالة القوانين التي جرى إقرارها إلى الحكومة. فالمادة 59 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على التالي: ” تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي، إلا إذا رأت الرئاسة أن المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في نهاية الجلسة، حينئذ يصدق المحضر في ختام الجلسة”، ما يعني أن رئيس المجلس قرر عدم الانتظار انتهاء الجلسة المسائية، وتصديق ملخص الجلسة في ختام الجلسة الصباحية علما أن تصديق ملخص الجلسة يتطلب طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب وموافقة المجلس عليه وهو الأمر الذي بات لا يتم فعليا كما وثقه المرصد البرلماني في العديد من المرات إذ يكتفي رئيس المجلس بإعلان التصديق بمجرد المباشرة في تلاوة ملخص المحضر من دون عرضه على موافقة النواب.
وبالفعل أحال رئيس المجلس قانون السرية المصرفية إلى رئاسة الحكومة التي وقعته ورفعته مباشرة إلى رئيس الجمهورية الذي أصدره عملا بصلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور التي تمنحه مهلة شهر لإصدار القوانين “ بعد إحالتها إلى الحكومة”.
وهكذا يكون هذا القانون قد أصبح أسرع قانون يصدر في تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ تعديلات الاستقلال التي أدخلت على الدستور حين أقرها مجلس النواب في 8 تشرين الثاني 1943 فأصدرها رئيس الجمهورية بشارة الخوري في التاسع من الشهر نفسه كي تنشر في اليوم التالي في الجريدة الرسمية .
وإذا كان رئيس الجمهورية جوزاف عون قد أصدر قانون السرية المصرفية اليوم، لا شيء يمنع من نشره في ملحق للجريدة الرسمية يصدر في الأيام المقبلة ما يجعله نافذا. وهكذا يتبين أن الإرادة عندما تتوفر، وبغض النظر عن الظروف التي أوجدتها، يمكن أن تسمح لمؤسسات الدولة أن تنجز المطلوب منها على أتم وجه.