هل يستجيب مكتب المجلس لمطلب النوّاب بوضع اقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة؟

المرصد البرلماني

23/09/2025

انشر المقال

عقد ستة نّواب ينتمون إلى كتل نيابيّة مختلفة هم جورج عقيص وميشال الدويهي وفيصل الصايغ وأحمد الخير وأديب عبد المسيح وإبراهيم منيمنة مؤتمرًا صحافيًّا طالبوا فيه هيئة مكتب مجلس النوّاب التي ستعقد غدًا الأربعاء 25 أيلول بإدراج اقتراح القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. ويرمي هذا الاقتراح إلى تعديل قانون الانتخابات لتمكين المغتربين من التصويت لجميع النوّاب في مختلف الدوائر الانتخابية داخل لبنان بدلًا من حصر اقتراعهم بستة نوّاب للاغتراب. 

يشار إلى أنّ هؤلاء النوّاب هم من بين التسعة الموقّعين على هذا الاقتراح الذي قُدّم في الخامس من أيار 2025 والذي شكّل موضع جدل بين عدد من الكتل النيابيّة ورئاسة المجلس بسبب عدم إدراجه على جدول أعمال جلستين تشريعيّتين على الرغم من أنّه مقدّم بصيغة المعجّل المكرر. 

وقد ذكّر النوّاب المجتمعون بالعريضة الموقّعة من 61 نائبًا التي تطالب بوضع الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة، وهو ما يعيد التأكيد على ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجعل من جدول الأعمال صلاحية حصرية بمكتب المجلس لا سيّما رئيس مجلس النوّاب، ما يخالف مبدأ سيادة المجلس على نفسه إذ يصبح هذا الأخير أسير السلطة الاستنسابية لرئيسه.