هكذا ردّ شارل حلو قانون العفو العام في 1969: "ظروفنا تستدعي مبادئ الاستقامة والقوانين التي ترعاها"
27/08/2026
ردّ رئيس الجمهورية الراحل شارل حلو قانون العفو العام الذي كان مجلس النواب قد أقره في 19 كانون الأول 1968 عن مجموعة كبيرة من الجرائم بموجب المرسوم رقم 11619 بتاريخ 4 كانون الثاني 1969. وقد برر الرئيس حلو رده للقانون بالتالي على خلفية أنه: "يأتي في ظروف تحتاج فيها العمليات الاقتصادية أكثر من أي زمن آخر إلى الثقة، وتستدعي تطبيق مبادئ الاستقامة والقوانين التي ترعى هذه المبادئ".