إعطاء ست درجات استثنائيّة لطلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية

المرصد البرلماني

10/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 2019/4/16، صدّق مجلس النواب القانون النافذ حكماً رقم 5 الرامي إلى إعطاء ستّ درجات استثنائية لطلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، خلال جلسة مساءلة مجلس النواب للحكومة[1] (كانت الأولى من نوعها منذ 8 سنوات). وقد جاء هذا القانون من أجل بيان وإيضاح المقصود بالمقطع المدرج في متن السطر الأول للبند رقم 2 للمادة 9 من القانون رقم 46 الصادر بتاريخ 2017/8/21 المتعلق برفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية، لجهة إعطاء ستّ درجات استثنائية ل"أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية"، مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

فاعتبر القانون الحاضر رقم 2019/5 أنه يدخل من ضمن فئة تلك الهيئة التعليمية أساتذة التعليم الثانوي المتدرّجين، لجهة استفادتهم من الدرجات الاستثنائية. ونذكّر أنه من أجل التثبيت في وظيفة أستاذ/ة التعليم الثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، يجب على طلاب كلية التربية في الجامعة اللبنانية أن يلتحقوا بشهادة الكفاءة. ومن أجل نيل تلك الشهادة، يجب على الطلاب أن يخضعوا لفترة التمرين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي "متدرج"، قبل أن ينالوا تلك الشهادة ويثبتوا بالتالي في تلك الوظيفة، في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي. وهم يعتبرون بموجب المادة السادسة من القانون رقم 2011/344، كما بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 1980/3736 المتعلق بتنظيم شؤون طلاب شهادة الكفاءة، "موظفين متدرجين". كما وقد نصّت المادة 10 من نظام الموظفين بشكل واضح على أن فترة التمرين تدخل في عداد الخدمة الفعلية. فيقتضي بالتالي اعتبار هؤلاء في عداد المستفيدين من أحكام الفقرة الثانية للمادة 9 من القانون رقم 2017/46 وإعطائهم ستّ درجات استثنائية.

 

ملاحظات: يقع هذا القانون تحت خانة القوانين الإيجابية التي صدّق عليها المجلس النيابي، إذ أنه يعترف بجهود الأساتذة المتدرجين خلال الفترة التي قضوها في التمرين، وبالتالي يعترف بحقهم بالاستفادة من الدرجات الاستثنائية عبر احتساب سنوات الخدمة الفعلية.

 

المناقشات النيابية: لم تحصل نقاشات نيابية تذكر حول القانون.

 


[1]المفكرة القانونية، الجلسة الرقابية الأولى لنواب لبنان منذ 8 سنوات (2): هكذا برر الحريري التوظيف العشوائي من دون مباراة: الأمن، الاستثناء، المحاصصة، وانتظروا خططنا للمستقبل، الموقع الالكتروني للمفكّرة القانونية، 2019/4/15